وروستي:

له جومات څخه څوک شړل ګناه ده

فتوا شمېره: ۱۲۴

د افغان بنسټ محترم مفتي صاحب ته

السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته

زمونږ په وطن کې یوه سړي ځمکه د جومات لپاره وقف کړه بیا یې په جومات باندي یو څه مصارف هم په خپله وکړل،یوه ورځ یې له جومات څخه یو څو کسان خارج کړل او ورته یې وویل :زمونږ جومات ته مه راځئ!دلته اوس زما دوه پوښتنې دي

(۱)یو څوک چاته ویلی شي چې زما له مسجد څخه ووزه(خارج شه)یعني مسجد شخصي کېدای شي او که نه شي کیدای

(۲)داسې مسجد چې یو څوک یې شخصي بولي په دې کې د جمعې لمونځ کیږي او که نه،مونږ دغه مسجد ته چې مونږ ته نزدې دی او ښه رسیدګي کولای شو د جمعې د لمانځه لپاره ورشو او که ورنشو .

حاجي در محمد

ځواب

حامدا و مصلیا:

۱-جومات ته چې امام او موذن وټاکل شي یاپه کې خلکوته دلمونځ کولو اجازه ورکړل شي نو هغه جومات دجوړونکي له ملکیت څخه وځي او دالله ملکیت ګرځي نو له داسې جومات څخه څوک شړل یا دلمونځ لپاره یې نه پرېښودل لویه ګناه ده.

۲-څرنګه چې په یو ښار کې څو ځایه لمونځ کیږي؛ نو که یو تن له کوم جومات څخه منع کړل شي او هغه په بل جومات کې لمونځ وکولای شي نو په شړلو یې دجمعې دلمونځ په حکم کې کوم توپیر نه راځي.

۱-قال الله تعالى :سورة البقرة،114

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

۲-قال الله تعالى :سورة الجمعة 9م ایت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ .

۳-وفي تفسير القرطبي 2/53-54 ط :دار الكتب العلمية

وقيل : المراد من منع من كل مسجد إلى يوم القيامة، وهو الصحيح لان اللفظ عام ورد بصيغة الجمع ، فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الاشخاص ضعيف………الخامسة  كل موضع يمكن أن يعبد الله فيه ويسجد له يسمى مسجدا، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)، أخرجه الأئمة. وأجمعت الامة على أن البقعة إذا عينت للصلاة بالقول خرجت عن جملة الاملاك المختصة بربها وصارت عامة لجميع المسلمين، فلو بنى رجل في داره مسجدا وحجزه على الناس واختص به لنفسه لبقي على ملكه ولم يخرج إلى حد المسجدية، ولو أباحه للناس كلهم كان حكمه حكم سائر المساجد العامة ، وخرج عن اختصاص الاملاك.

۴-وفي التفسير المنير 1/306 ط :دار الفكر

إن تدمير المساجد أو الصد عنها جرم عظيم ، لا يرتكبه إلا من فقد الإيمان ، وعادى جوهر الدين ، واتبع الأهواء ، وحارب الأخلاق والفضائل ، ولم يقدم على تلك الجريمة في الماضي أو في العصر الحاضر، سواء في ديار الإسلام أو غيرها إلا الملحدون المارقون من الدين، الذين يبتغون نشر الإلحاد وتقويض دعائم الدين والإسلام .

۵-وفي الدر المختار مع رد المحتار 3/405 ط :حنفية كويته

وفي الذخيرة وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف ، حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا .

6-وفي منحة الخالق على البحر الرائق 5/416 ط :رشيدية

وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا .

۷-وفي الهندية 2/426 ط : دار الكتب العلمية

من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة فيه أما الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به كذا في الهداية ……….ولو جعل رجلا واحدا مؤذنا و إماما فأذن و أقام و صلى وحده صار مسجدا بالاتفاق .

۸-وفي الدر المختار مع رد المحتار 1/600 ط : حنفية كويته

(و) السابع: (الاذن العام) من الامام ، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين ، كافي.

قال الشامي : قوله: (الاذن العام) أي أن يأذن للناس إذنا عاما بأن لا يمنع أحدا ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلي فيه، وهذا مراد من فسر الاذن العام بالاشتهار، وكذا في البرجندي إسماعيل، وإنما كان هذا شرطا لان الله تعالى شرع النداء لصلاة الجمعة بقوله: * (فاسعوا إلى ذكر الله) * (الجمعة: 9) والنداء للاشتهار، وكذا تسمى جمعة لاجتماع الجماعات فيها، فاقتضى أن تكون الجماعات كلها مأذونين بالحضور تحقيقا لمعنى الاسم …………. وفي الكافي التعبير بالدار حيث قال: والاذن العام وهو أن تفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس، حتى لو اجتمعت جماعة في الجامع وأغلقوا الابواب وجمعوا لم يجز، وكذا السلطان إذا أراد أن يصلي بحشمة في داره : فإن فتح بابها وأذن للناس إذنا عاما جازت صلاته شهدتها العامة أو لا، وإن لم يفتح أبواب الدار وأغلق الابواب وأجلس البوابين ليمنعوا عن الدخول لم تجز، لان اشتراط السلطان للتحرز عن تفويتها على الناس وذا لا يحصل إلا بالاذن العام اه.

قلت: وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كانت لا تقام إلا في محل واحد، أما لو تعددت

فلا، لانه لا يتحقق التفويت كما أفاده التعليل ،تأمل .

 ۹-وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 510 ط : دار الكتب العلمية

( و ) الخامس من شروط صحة الجمعة ( الإذن العام ) كذا في الكنز لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين فلزم إقامتها على سبيل الاشتهار والعموم حتى غلق الإمام باب قصره أو المحل الذي يصلي فيه بأصحابه لم يجز وإن أذن للناس بالدخول فيه صحت ولكن لم يقض حق المسجد الجامع فيكره .

قال الطحطاوي :قوله (لأنها من شعائر الإسلام،وخصائص الدين) لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين أي وقد شرعت بخصوصيات لا تجوز بدونها والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من تلك الخصوصيات ويكفي لذلك فتح أبواب الجامع للواردين كذا في الكافي .

والله سبحانه وتعالى أعلم

كتبه : عبد الرؤف قاسمي

16 شعبان 1434

الجواب صحیح

مفتي عبدالحق حقاني