وروستي:

د ماسپښين لومړني سنت که پاتې شي، له فرضو وروسته به لومړی څلور او که دوه کوي؟

فتوا شمېره: ۱۵۵

که یو سړی دماسپښین په جماعت برابر شو سنت پاتي شول نو وروسته اول څلور رکعته کیږي که دوه؟

عبدالوارث،پکتیا

ځواب

حامدا ومصلیا

لومړی څلور او بیا دوه رکعاته یا لومړی دوه بیاڅلور رکعاته کول دواړه صورتونه روا دي خو لومړی دوه او بیا څلور رکعاته کول غوره دي.

1-لما في جامع الترمذي 1/218 ط :الطاف،رقم 426

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها.

2-وفي جامع الترمذي 1/211 ط : الطاف،رقم 415

عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر.

3-وفي الدر المختار مع رد المحتار 1/531 ط : حنفية كويته

(ثم يأتي بها)علي أنها سنة(في وقته)أي الظهر(قبل شفعه)عند محمد وبه يفتي.

قوله: (وبه يفتى) أقول: وعليه المتون لكن رجح في الفتح تقديم الركعتين.قال في الامداد: وفي فتاوى العتابي أنه المختار.وفي مبسوط شيخ الاسلام أنه الاصح، لحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فاتته الاربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين وهو قول أبي حنيفة، وكذا في جامع قاضيخان ا ه.

4-وفي الهندية 1/124 ط : دار الكتب العلمية

وفي الحقائق يقدم الركعتين عندهما وقال محمد رحمه الله تعالي:يقدم الأربع وعليه الفتوى كذا في السراج الوهاج.

5-وفی شرح فتح القدير 1/493 ط : دار الكتب العلمية

قوله وإنما الخلاف إلخ ) فعند أبي يوسف بعد الركعتين وهو قول أبي حنيفة ، وعلى قول محمد قبلهما ، وقيل الخلاف على عكسه ، والأولى تقديم الركعتين لأن الأربع فاتت عن الموضع المسنون فلا تفوت الركعتان أيضا عن موضعهما قصدا بلا ضرورة………وقد روي عن عائشة { أنه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاها بعد الركعتين }.

6-وفي البحر الرائق 2/132 ط : رشيدية

( قوله وقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه ) بيان لشيئين أحدهما القضاء والثاني محله أما الأول ففيه اختلاف والصحيح أنها تقضى كما ذكره قاضي خان في شرحه مستدلا بما عن عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم { كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاهن بعده }

7-وفي حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح 453 ط : دار الكتب العلمية

( وقضى السنة التي قبل الظهر ) في الصحيح ( في وقته قبل ) صلاة ( شفعه ) على المفتي به كذا في شرح الكنز للعلامة المقدسي وفي فتاوى العتابي المختار تقديم الاثنتين على الأربع وفي مبسوط شيخ الإسلام ، وهو الأصح لحديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين.

والله سبحانه وتعالي أعلم بالصواب

عبد الرؤف قاسمي

20 جمادي الأولي 1434

الجواب صحیح

مفتي: عبدالحق حقاني