وروستي:

رضاعي ترور سره نکاح ناروا ده

فتوا شمېره: ۱۴۹

محترم مفتي صاحب

السلام عليکم

آیا له رضاعي ترور سره واده روادی؟

ګل ملوک،ارګون

ځواب

حامدا ومصلیا:

رضاعي ترور سره  واده (نکاح) کول روا نه دي .

1-وفي صحيح البخاري 1/704 ط : الطاف كرا تشي،رقم 2645

عن ابن عباس – رضى الله عنهما – قال قال النبى – صلى الله عليه وسلم – فى بنت حمزة « لا تحل لى ، يحرم من الرضاعة(الرضاع) ما يحرم من النسب ، هى بنت أخى من الرضاعة ».

2-وفي جامع الترمذي 1/503 ط : الطاف كرا تشي،رقم 1146

عن علي  قال قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب .

3-وفي الدر المختار مع رد المحتار 2/439 ط : حنفية كويته

(فيحرم منه) أي بسببه (ما يحرم من النسب) رواه الشيخان.

4-وفي الهندية 1/376 ط : دار الكتب العلمية

يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعا حتى أن المرضعة لو ولدت من هذا الرجل أو غيره قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت رضيعا أو ولد لهذا الرجل من غير هذه المرأة قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت امرأة من لبنه رضيعا فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته وأخو الرجل عمه وأخته عمته و أخو المرضعة خاله وأختها خالته وكذا في الجد والجدة.

5-وفي بدائع الصنائع 5/62-65 ط : دار الكتب العلمية

فالأصل أن كل من يحرم بسبب القرابة من الفرق السبع الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم نصا أو دلالة على ما ذكرنا في كتاب النكاح ؛ يحرم بسبب الرضاعة………….وأخوات المرضعة يحرمن على المرضع ؛ لأنهن خالاته من الرضاعة وأخواتها أخوال المرضع فيحرم عليهم كما في النسب .

6-وفي تبيين الحقائق 2/630-636 ط  : دار الكتب العلمية

( وحرم به وإن قل في ثلاثين شهرا ما حرم بالنسب ) أي حرم بسبب الرضاع ما حرم من الناس بسبب النسب إذا وجد في ثلاثين شهرا ، ولو كان الرضاع قليلا………..( زوج مرضعة لبنها منه أب للرضيع وابنه أخ وبنته أخت وأخوه عم وأخته عمة ).

والله سبحانه وتعالى أعلم

كتبه : عبد الرؤف قاسمي

24 جمادي الثاني 1434

الجواب صحیح

مفتي عبدالحق حقاني