وروستي:

که مهر نه وي ټاکل شوی، له يو ځای کېدا وروسته طلاق متعه واجبوي

فتوا شمېره: ۱۶۱

السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته

دیوې انجلۍ او هلک کوزده شوي  ده ، خلوت صحیحه ددوی په منځ کي نه دی شوی(دوی دواړه یو ځای شوي نه دي)اوس دواړه طرفه غواړي چي سره جدا شي ،حال داچی مهر هم ددوی په منځ کي نه دی ټاکل شوی،پوښتنه دادی چي آیا پردې سړي څه لازمیږي ؟ مهر ، نیم مهر او که کوم بل شی؟

عبدالنور، کابل

ځواب

حامدا ومصليا :

که په نکاح کې مهر نه وي ټاکل شوی او مېرمنې سره له کوروالي یا خلوت صحیحه کولو مخکې خاوند مېرمنې ته طلاق ورکړي؛ نو مېرمنې ته به متعه ورکول کیږي  چې یو ټیکرۍ، یوه جوړه کالي دي او یا د هغه ځای له رسم او رواج سره سم چې څه ورکول کیږي، هغه دې  ورکړي .

۱. قال الله تعالي في سورة البقرة : لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 236 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 237

۲. قال الله تعالي:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [(49) سورة الأحزاب].

۳. وفي الدر المختار مع رد المحتار 2/364-365 ط : رشيدية

(و)تجب (متعة لمفوضة) وهي من زوجت بلا مهر( طلقت قبل الوطء وهي درع وخمار وملحفة لا تزيد علي نصفه) أي نصف مهر المثل لو الزوج غنيا (ولا تنقض عن خمسة دراهم)لوفقيرا(وتعتبر)المتعة(بحالهما)كالنفقة به يفتي.

قال الشامي : (قوله وهي درع الخ)الدرع بكسر المهملة ما تلبسه المرأة فوق القميص كما في المغرب ولم يذكر ه في الذخيرة و انما ذكر القميص وهو الظاهر بحر وأقول درع المرأة قميصها والجمع أدرع وعليه جري العيني وعزاه في البناية لابن الاثير فكونه في الذخيرة لم يذكره مبني علي تفسير المغرب والخمار ما تغطي به المرأة رأسها والملحفة بكسر الميم ما تلتحف به المرأة من قرنها الي قدمها………….(قوله وتعتبر المتعة بحالهما)أي فان كانا غنيين فلها الا علي من الثياب أو فقيرين فالا دني أو مختلفين فالوسط.

۴. وفي بدائع الصنائع 3/542-543-544-545-546 ط : دار الكتب العلمية

فالطلاق الذي تجب فيه المتعة نوعان : أحدهما : أن يكون قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه،و لا فرض بعده،أو كانت التسمية فيه فاسدة،وهذا قول عامة العلماء………والثاني : أن يكون قبل الدخول في نكاح لم يسم فيه المهر،وإنما فرض بعده،وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو قول أبي يوسف الأخير…….وكذا الفرقة بالإيلاء،واللعان،والجب،والعنة،فكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه فتوجب المتعة…………وأما تفسير المتعة الواجبة : فقد قال أصحابنا : إنها ثلاثة أثواب : درع،وخمار،وملحفة،وهكذا روي عن الحسن،و سعيد بن المسيب،وعطاء،والشعبي……….ثم المتعة الواجبة لا تزاد علي نصف مهر المثل،بل هو نهاية المتعة لا مزيد عليه.

۵. وفي الهندية 1/334-335 ط : دار الكتب العلمية

فإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها المتعة………ولا تجب المتعة إلا إذا حصلت الفرقة من جهته كالطلاق و الفرقة بالإيلاء و اللعان والجب والعنة وردته وإبائه الإسلام وتقبيله أمها أو ابنتها بشهوة،وإن جاءت الفرقة من جهتها فلا تجب كردتها وإبائها الإسلام وتقبيلها ابن الزوج بشهوة…..وكل موضع لا تجب المتعة فيه عند عدم التسمية لا يجب نصف المسمي عند وجودها كذا في التبيين،وفي كل محل أوجب العقد مهر المثل ففي الطلاق قبل الدخول تجب المتعة فحسب كذا في التهذيب.

المتعة ثلاثة أثواب : قميص وملحفة ومقنعة وسط لا جيد غاية الجودة ولا رديء غاية الرداءة كذا في المحيط،هذا في عرفهم وأما في عرفنا فيعتبر عرفنا كذا في الخلاصة،ولو أعطاها قيمة الأثواب دراهم أو دنانير تجبر علي القبول كذا في البدائع،ثم لا تزاد علي نصف مهر مثلها ولا تنقص من خمسة دراهم كذا في الكافي…….المتعة عندنا علي ثلاثة أوجه : متعة واجبة : وهي للمطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا…..والخلوة الصحيحة أن يجتمعا في مكان ليس هناك مانع يمنعه من الوطء حسا أو شرعا أو طبعا كذا في قاضيخان.

۶. وفي الفقه الإسلامي وأدلته 7/306-309-310 ط : دار الفكر

للفقهاء آراء في حكم المتعة .أما الحنفية فقالوا : قد تكون المتعة واجبة،وقد تكون مستحبة.فتجب المتعة في نوعين من الطلاق.

۱-طلاق المفوضة قبل الدخول،أو المسمي لها مهرا تسمية فاسدة : أي الطلاق الذي يكون قبل الدخول والخلوة في نكاح لا تسمية فيه،ولا فرض بعده،أو كانت التسمية فيه فاسدة،وهذا متفق عليه عند الجمهور…….قرر الحنفية : أنها ثلاثة أثواب : درع(ما تلبسه المرأة فوق القميص)وخمار(ما تغطي  به المرأة رأسها)وملحفة(ما تلتحف به المرأة من رأسها إلي قدمها)لقوله تعالي : (مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 236 البقرة)…….ولا تزيد هذه الأثواب عن نصف مهر المثل لو كان الزوج غنيا،لأنها بدل عنه،ولا تنقص عن خمسة دراهم لو كان الزوج فقيرا والمفتي به أن المتعة تعتبر بحال الزوجين كالنفقة،فإن كانا غنيين فلها الأ علي من الثياب،وإن كانا فقيرين فا لأدني،وإن كانا مختلفين فالوسط.

۷. وكذا في كتاب المبسوط 6/70 دار الكتب العلمية

۸. وكذا في البحر الرائق 3/258 ط : رشيدية كويته

والله سبحانه وتعالي أعلم

كتبه : عبد الرؤف مطمئن

12 جمادي الأولي 1434

الجواب صحیح

مفتي عبدالحق حقاني