د کومو سيمو ترمنځ د مطالعو اختلاف معتبر دی؟
فتوا شمېره:۱۳۳
د افغان بنسټ محترم مفتي صاحب ته
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته
۱-اختلاف د مطالعو تر څومره حده اعتبار لري ؟
۲-که د سعودي عربستان لوی قاضي په رادیو کې د روژې یا اختر اعلان وکړي په افغانستان کې یې په قول عمل کول څنګه دی ؟
مستفتي :صدر فیضان
ځواب
حامدا ومصلیا:
۱-که د دوو سیمو تر منځ دیوې ورځې واټن وي داسې چې په یوه سیمه کې د میاشت په لیدلو سره په بله سیمه کې میاشت د اته ویشتو ورځو یا یودېرشو ورځوپاتې شي (داسې چې په یوه سیمه کې سپوږمۍ یوه ورځ مخکې او په بله سیمه کې سپوږمۍ یوه ورځ وروسته لیدل کیږي) نو د داسې دوو سیمو ترمنځ دمطالعو اختلاف دمنلو وړ دی اوکه چېرته ددوو سیمو ترمنځ دومره واټن نه وي، هلته به دمطالعو اختلاف داعتبار وړ نه وي.
ماخذه :جواهر الفقه ۳/۴۸۲ ط :مکتبة دارالعلوم کراچي
۲-که زموږ دولت په روژه او اختر کې د سعودي پرېکړه ومني؛ نو په پرېکړې به یې عمل کیږي، خو په انفرادي توګه چاته دا روا نه ده، چې د بل دولت په پرېکړه عمل وکړي .
په کومه سیمه کې چې د مسلمانانو ترمنځ د روژې او اختر دنېټې په اړه اختلاف رامنځته کیږي، که هغوی په روژه او اختر کې سعودي عربستان د ځان لپاره مرجع وګرځوي؛ نو د دې ګنجائش شته.
ماخذه :انعام الباري ۵/۴۹۶ ط :مکتبة الحرا
۱-وفي الصحيح لمسلم 3/480 ط :البشري كرا تشي،رقم 2508
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَطَبَّقَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَكَسَرَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ عُقْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ وَطَبَّقَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَار .
۲-وفي جامع الترمذي 1/336 ط :الطاف كرا تشي،رقم 693
أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ هِلَالُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَأَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ رَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فقَالَ لَكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ .
قال أبو عيسى :حَدِيثٌ ابن عباس حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ
۳-وفي فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم 5/198 ط :مكتبة دار العلوم كرا تشي
نعم ينبغي أن يعتبر اختلافها إن لزم منه التفاوت بين البلدتين بأكثر من يوم واحد لأن النصوص مصرحة بكون الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين،فلا تقبل الشهادة ولا يعمل بها فيما دون أقل العدد،ولا في أزيد من أكثره والله سبحانه وتعالى أعلم .
۴-وكذا في جواهر الفقه 3/482 ط :مكتبه دار العلوم كرا تشي
۵-وكذا في جديد فقهي مسائل 1/93 بحواله مسائل رفعت قاسمي 4/22 مسائل روزه
۶-وكذا في درس ترمذي 2/534 ط :مكتبة الرشد كرا تشي
۷-وفي معارف السنن شرح جامع الترمذي 5/336-337 ط :ايج ايم سعيد
قال شيخنا الإمام :ثم إذا رآى الهلال اهل بلدة وانتقلت الرؤية إلى بلدة أخرى بشروطها المذكورة في الكتب وثبت لديهم الهلال بثبوت شرعي فهل يلزم أهل هذه البلدة الأخرى حكم الأولى أم لا ؟ففي عامة كتبنا اللزوم ولو كان بين البلدتين بعد المشرقين ،ويلقبون هذه المسألة بقولهم :لا عبرة باختلاف المطالع،و ذكروا أن في المواقيت ووقت الفطر لاختلافها عبرة كما في رد المحتار . وقيل :يعتبر اختلاف المطالع في البلاد البعيدة .قال الزيلعي شارح الكنز وهو الأشبه ،وهو الذي اختاره القدوري في التجريد،وبه قال الجرجاني .قال الشيخ : وهذا هو الصواب ،ولابد من تسليم قول الزيلعي وإلا لزم وقوع العيد يوم السابع والعشرين والثامن والعشرين أو الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين إذا كان بين البلدتين مسافة بعيدة كالهند والقسطنطينية ………..قال الشيخ :وكنت قطعت القول بما قاله الزيلعي ثم رأيت في قواعد ابن رشد نقل الإجماع على اعتبار الاختلاف في البلاد البعيدة أيضا،وحد البعد مفوض إلى رأي المبتلى به وليس له حد معين ،وذكر الشافعية في تحديده شيئا………..وحققوا وقوع الاختلاف في المطلع بنحو خمسمائة ميل .
۸-وفي تبيين الحقائق 2/164 ط : دار الكتب العلمية
قال رحمه الله ( ولا عبرة باختلاف المطالع ) وقيل يعتبر ومعناه أنه إذا رأى الهلال أهل بلد ولم يره أهل بلدة أخرى يجب أن يصوموا برؤية أولئك كيفما كان على قول من قال لا عبرة باختلاف المطالع وعلى قول من اعتبره ينظر فإن كان بينهما تقارب بحيث لا تختلف المطالع يجب وإن كان بحيث تختلف لا يجب وأكثر المشايخ على أنه لا يعتبر حتى إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوما وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوما يجب عليهم قضاء يوم والأشبه أن يعتبر لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار كما أن دخول الوقت وخروجه يختلف باختلاف الأقطار حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه أن تزول في المغرب وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم .
۹-وفي الدر المختار مع رد المحتار 2/102 ط :حنفية كويته
قال الشامي :قوله : (نعم الخ) في الذخيرة قال شمس الائمة الحلواني: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أهل البلدة الاخرى يلزمهم حكم هذه البلدة اه.ومثله في الشرنبلالية عن المغني.
قلت : ووجه الاستدراك أن هذه الاستفاضة ليس فيها شهادة على قضاء قاض ولا على شهادة لكن لما كانت بمنزلة الخبر المتواتر وقد ثبت بها أن أهل تلك البلدة صاموا يوم كذا لزم العمل بها،لان البلدة لا تخلو عن حاكم شرعي عادة فلا بد من أن يكون صومهم مبنيا على حكم حاكمهم الشرعي، فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحكم المذكور، وهي أقوى من الشهادة بأن أهل تلك البلدة رأوا الهلال وصاموا لانها لا تفيد اليقين، فلذا لم تقبل إلا إذا كانت على الحكم أو على شهادة غيرهم لتكون شهادة معتبرة، وإلا فهي مجرد إخبار، بخلاف الاستفاضة فإنها تفيد اليقين فلا ينافي ما قبله، هذا ما ظهر لي.تأمل .
تنبيه: قال الرحمتي: معنى الاستفاضة أن تأتي من تلك البلدة جماعات متعددون كل منهم يخبر عن أهل تلك البلدة أنهم صاموا عن رؤية لا مجرد الشيوع من غير علم بمن أشاعه ……… ويشير إليه قول الذخيرة : إذا استفاض وتحقق فإن التحقق لا يوجد بمجرد الشيوع .
۱۰-وفي الدر المختار مع رد المحتار 3/145 ط :حنفية كويته
الشهر و ما فوقه بعيد و ما دونه قريب .
۱۱-وفي الدر المختار مع رد المحتار 4 /342 ط :حنفية كويته
وفي الفتح : وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة الآن، يجب على المسلمين أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولي قاضيا، ويكون هو الذي يقضي بينهم، وكذا ينصبوا إماما يصلي بهم الجمعة .
۱۲-وفي بدائع الصنائع 2/576 ط : دار الكتب العلمية
هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف فيها المطالع ، فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
كتبه :عبد الرؤف قاسمي
24 شعبان 1434
الجواب صحیح
مفتي: عبدالحق حقاني