وروستي:

رضاعي خور سره نکاح نه کېږي

فتوا شمېره: ۱۵۳

السلام عليکم ورحمة الله

مفتي صیب !زه یوه دوه پوښتنې لرم

۱-له یوې پردۍمېرمنې څخه احمد او حفصه تی رودلی دی،اوس احمد غواړي چې د حفصه له یوې بلې خور سره واده وکړي آیا واده یې ورسره روادی ؟

۲-حامد له عایشه سره یوځای د عایشه له مور زینب څخه تی رودلی،حامد غواړي چې د عایشې له بلې خور سمیه سره واده وکړي،آیا واده یې ورسره روادی؟

افضل خان،کارت نو،کابل

ځواب

حامدا ومصلیا

۱-احمد کولای شي چې د حفصې له بلې خور سره واده وکړي .

۲-حامد نشي کولای چې د عایشې له بلې خور سره واده وکړي .

1-قال الله تعالي في سورة النساء : وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ 24

2-وفي تفسر القرآن العظيم : 2/230 ط : دار الكتاب العربي

أي ما عدا من ذكرن من المحارم،هن لكم حلال.

3-وفي التفسير المنير 3/9 ط : دار الفكر

أحل لكم ما وراء ذلكم لأجل أن تطلبوا النساء بأموالكم التي تدفعونها مهرا للزوجة……وأي امرأة من النساء اللواتي أحللن لكم تزوجتموها فأعطوها الأجر أي المهر.

4-وفي جامع الترمذي 1/503 ط : الطاف كرا تشي،رقم 1146

عن علي  قال قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب .

5-وفي الدر المختار مع رد المحتار 2/439 ط : حنفية كويته

(فيحرم منه) أي بسببه (ما يحرم من النسب) رواه الشيخان.واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة .

6-وفي البحر الرائق 3/393 ط :رشيدية كويته

زوج مرضعة لبنها منه أب للرضيع و ابنه أخ وبنته أخت و أخوه عم وأخته عمة .

7-وفي الهندية 1/376 ط : دار الكتب العلمية

يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعا حتى أن المرضعة لو ولدت من هذا الرجل أو غيره قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت رضيعا أو ولد لهذا الرجل من غير هذه المرأة قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت امرأة من لبنه رضيعا فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته وأخو الرجل عمه وأخته عمته و أخو المرضعة خاله وأختها خالته وكذا في الجد والجدة.

8-وفي بدائع الصنائع 5/62-65 ط : دار الكتب العلمية

فالأصل أن كل من يحرم بسبب القرابة من الفرق السبع الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم نصا أو دلالة على ما ذكرنا في كتاب النكاح ؛ يحرم بسبب الرضاعة………….وأخوات المرضعة يحرمن على المرضع ؛ لأنهن خالاته من الرضاعة وأخواتها أخوال المرضع فيحرم عليهم كما في النسب .

9-وفي تبيين الحقائق 2/630-636 ط  : دار الكتب العلمية

( وحرم به وإن قل في ثلاثين شهرا ما حرم بالنسب ) أي حرم بسبب الرضاع ما حرم من الناس بسبب النسب إذا وجد في ثلاثين شهرا ، ولو كان الرضاع قليلا………..( زوج مرضعة لبنها منه أب للرضيع وابنه أخ وبنته أخت وأخوه عم وأخته عمة ).

10-وفي الهداية 3/124 ط :البشرى

ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع .

11-وفى بدائع الصنائع 5/73 ط : دار الكتب العلمية

وكذا يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخته من الرضاع وهذا ظاهر .

12-وفي كتاب المبسوط 5/129-133 ط : دار الكتب العلمية

و کذلک يتزوج أخت أخته من الرضاع ………ولا تحل له أمها ولا ابنتها من الرضاعة كما لا تحل لابنه و أبيه نسبا .

والله سبحانه وتعالى أعلم

كتبه : عبد الرؤف قاسمي

21 شعبان 1434

الجواب صحیح

مفتي عبدالحق حقاني