وروستي:

د کوډو اغېز او په اسلام کې د کوډګر سزا

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته،

یوه ضروري پوښتنه!

آیا د کوډو له امله سړی ناروغه کېدای شي،او بله داچې  کوډګر په اسلامي شریعت کې څه سزا لري؟

عبدالملک،کوټه سنګي،کابل

الجواب : حامدا ومصلیا

کوډې د جادو یوه برخه ده او جادو په شریعت کې ستره ګناه او حرام کار دی او د انسان په روغتیا ناوړه اغیزه کولای شي.

په اسلام کې د کوډګر سزا وژنه ده؛ خو د وژلو حق یې یوازې د وخت واکمن لره دی.

1-قال الله تعالى في سورة طه،الآية 67

وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى 69

2-وفي صحيح البخاري 1/886 ط :الطاف كر اتشي،رقم 3268

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّىْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ ، حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا ، ثُمَّ قَالَ « أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِى فِيمَا فِيهِ شِفَائِى أَتَانِى رَجُلاَنِ ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِى وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَّ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ . قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ . قَالَ فِى مَاذَا قَالَ فِى مُشُطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ . قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِى بِئْرِ ذَرْوَانَ » . فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِينَ رَجَعَ « نَخْلُهَا كَأَنَّهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ » . فَقُلْتُ اسْتَخْرَجْتَهُ فَقَالَ « لاَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِى اللَّهُ ، وَخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ، ثُمَّ دُفِنَتِ الْبِئْرُ » .

3-وفي جامع الترمذي 1/625 ط :الطاف كر اتشي،رقم 1460

عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ وَكِيعٌ هُوَ ثِقَةٌ وَيُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ أَيْضًا وَالصَّحِيحُ عَنْ جُنْدَبٍ مَوْقُوفٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ و قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا يُقْتَلُ السَّاحِرُ إِذَا كَانَ يَعْمَلُ فِي سِحْرِهِ مَا يَبْلُغُ بِهِ الْكُفْرَ فَإِذَا عَمِلَ عَمَلًا دُونَ الْكُفْرِ فَلَمْ نَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا .

4-وفي سنن أبي داود 491 ط :دار الكتب العلمية،رقم 3043

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ بَجَالَةَ يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ وَأَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ إِذْ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنْ الْمَجُوسِ وَانْهَوْهُمْ عَنْ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ ثَلَاثَةَ سَوَاحِرَ وَفَرَّقْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْ الْمَجُوسِ وَحَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا فَدَعَاهُمْ فَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخْذِهِ فَأَكَلُوا وَلَمْ يُزَمْزِمُوا وَأَلْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ الْوَرِقِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ .

5-وفي الدر المختار مع رد المحتار 1/33 ط :حنفية كويته

وفي شرح الزعفراني : السحر حق عندنا وجوده وتصوره وأثره .وفي ذخيرة الناظر تعلمه فرض لرد ساحر أهل الحرب ، وحرام ليفرق به بين المرأة وزوجها ، وجائز ليوفق بينهما .

ا هـ .ابن عبد الرزاق .قال ط بعد نقله عن بعضهم عن المحيط : وفيه أنه ورد في الحديث النهي عن التولة بوزن عنبة : وهي ما يفعل ليحبب المرأة إلى زوجها .ا هـ .أقول : بل نص على حرمتها في الخانية ، وعلله ابن وهبان بأنه ضرب من السحر .قال ابن الشحنة ومقتضاه أنه ليس مجرد كتابة آيات ، بل فيه شيء زائد ا هـ وسيأتي تمامه قبيل إحياء الموات إن شاء الله تعالى .وذكر في فتح القدير أنه لا تقبل توبة الساحر والزنديق في ظاهر المذهب فيجب قتل الساحر ولا يستتاب بسعيه بالفساد لا بمجرد علمه إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره ا هـ .

6-وفي الدر المختار مع رد المحتار 3/323 ط :حنفية كويته

في الفتح: السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم، واعتقاد إباحته كفر.وعن أصحابنا ومالك وأحمد: يكفر الساحر بتعلمه وفعله، سواء اعتقد الحرمة أو لا ويقتل، وفيه حديث مرفوع حد الساحر ضربة بالسيف يعني القتل.وعند الشافعي: لا يقتل ولا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته ……………………..وفي نور العين عن المختارات : ساحر يسحر ويدعي الخلق من نفسه يكفر ويقتل لردته .وساحر يسحر وهو جاحد لا يستتابمنه ويقتل إذا ثبت سحره دفعا للضرر عن الناس .وساحر يسحر تجربة ولا يعتقد به لا يكفر .قال أبو حنيفة : الساحر إذا أقر بسحره أو ثبت بالبينة يقتل ولا يستتاب منه ، والمسلم والذمي والحر والعبد فيه سواء .وقيل يقتل الساحر المسلم لا الكتابي ، والمراد من الساحر غير المشعوذ ولا صاحب الطلسم ولا الذي يعتقد الإسلام .والسحر في نفسه حق أمر كائن إلا أنه لا يصلح إلا للشر والضرر بالخلق ، والوسيلة إلى الشر شر فيصير مذموما .

7-وفي الدر المختار مع رد المحتار 3/197-198 ط :حنفية كويته

وفي المجتبى: الاصل أن كل شخص رأى مسلما يزني يحل له أن يقتله، وإنما يمتنع خوفا من أن لا يصدق أنه زنى (وعلى هذا) القياس (المكابر بالظلم وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة بأدنى شئ له قيمة) وجميع الكبائر والاعونة والسعاة يباح قتل الكل ويثاب قاتلهم.انتهى.وأفتى الناصحي بوجوب قتل كل مؤذ.وفي شرح الوهبانية: ويكون بالنفي عن البلد، وبالهجوم على بيت المفسدين، وبالاخراج من الدار، وبهدمها، وكسر دنان الخمر وإن ملحوها، ولم ينقل إحراق بيته (ويقيمه كل مسلم حال مباشرة المعصية) قنية (و) أما (بعده) ف (- ليس ذلك لغير الحاكم) والزوج والمولى كما سيجئ.

قال الشامي : ( قوله وجميع الكبائر ) أي أهلها .والظاهر أن المراد بها المتعدي ضررها إلى الغير ، فيكون قوله والأعونة والسعاة عطف تفسير أو عطف خاص على عام ، فيشمل كل من كان من أهل الفساد كالساحر وقاطع الطريق واللص واللوطي والخناق ونحوهم ممن عم ضرره ولا ينزجر بغير القتل …………………. ( قوله ويقيمه إلخ ) أي التعزير الواجب حقا لله تعالى ؛ لأنه من باب إزالة المنكر ، والشارع ولى كل أحد ذلك حيث قال صلى الله عليه وسلم ” { من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه } ” الحديث ، بخلاف الحدود لم يثبت توليتها إلا للولاة ، وبخلاف التعزير الذي يجب حقا للعبد بالقذف ونحوه فإنه لتوقفه على الدعوى لا يقيمه إلا الحاكم إلا أن يحكما فيه .

8-وفي تبيين الحقائق 4/191 ط :دار الكتب العلمية

ويلحق الساحر بالمرتد قال في المحيط معزيا إلى الفتاوى : الساحر هل يقتل أو تقبل توبته ينظر إن اعتقد أنه خالق لما يفعل فإن تاب عن ذلك وقال الله خالق كل شيء وتبرأ عما اعتقد تقبل توبته ولا يقتل لأنه كافر أسلم وإن لم يتب يقتل لأنه مرتد وقال أبو حنيفة في المجرد إنه يقتل ولا يستتاب ولا يقبل قوله إني أترك السحر وأتوب منه إذا شهد الشهود أنه الآن ساحر أو أقر بذلك وكذلك المرأة الساحرة تقتل لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى نوابه أن اقتلوا الساحر والساحرة رواه أحمد وأبو داود والبخاري .

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

كتبه :عبد الرؤف قاسمي

1 ربيع الثاني 1435

الجواب صحیح

مفتي عبدالحق حقاني