وروستي:

ږيري کموونکي امام پسې لمونځ کول

د افغان دارالافتاء محترم مفتي صاحب ته!

السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته

له قبضې څخه د ږيرې کموونکي امام د امامت څه حکم دی؟

مستفتي: عبدالمجید،هرات

الجواب حامدا ومصلیا

ږیره خرېيل يا  له موټې (قبضې) يې كمول ناروا کار دی او داسې امام پسې لمونځ کول مکروه دي، خوكه دجومات مشرانو داسې تن امام ټاكلى وي،نو په بل جومات كې پرهيزګار امام پسې لمونځ وكړئ او که پرهېزګار امام نه وي؛ بيا له یواځې لمونځ څخه همدې ږیرې خرېیونکي امام پسې لمونځ کول غوره دي.

۱-وفي صحيح البخاري 2/1667 ط :الطاف كرا تشي،رقم 5892

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ » . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَه .

2-وفي جامع الترمذي 2/285 ط :الطاف كراتشي،2757

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ .

3-وفي سنن أبي داود 108 ط :دار الكتب العلمية،رقم 594

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ .

4-وفي الدر المختار مع رد المحتار 2/123 ط :حنفية كويته

وأما الاخذ منها وهى دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه احد،واخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الاعاجم فتح .

5-وفي الدر المختار مع رد المحتار 5/288 ط :حنفية كويته
ولا بأس بنتف الشيب واخذ أطراف اللحية والسنة فيها القبضة …………ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته والمعنى المؤثر التشبه بالرجال .

قال الشامي (والسنة فيها القبضة) وهوان يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعه كذا ذكره محمد فى كتاب الآثار عن الامام قال وبه نأخذ .

6-وفي الفقه الإسلامي و أدلته 3/560 ط :دار الفكر

ومعنى إعفاء اللحية :توفيرها،خلافا لما كان من عادة الفرس من قص اللحية،فنهى الشرع عن ذلك .

وقد حرم المالكية والحنابلة حلقها،واعتبر الحنفية حلقها مكروها تحريميا،والمسنون في اللحية هو القبضة،وأما الأخذ منها دون ذلك أو أخذها كلها فلا يجوز .

7-وفي الدر المختار مع رد المحتار 1/413-414 ط :حنفية كويته

(ويكره)تنزيها (امامة عبد……….وفاسق)

قال الشامي ( قولهم ويكره تنزيها الخ) لقوله فى الاصل : امامة غيرهم احب الى بحر عن المجتبى والمعراج ثم قال فيكره لهم التقدم ،ويكره الاقتداء بهم تنزيها، فان أمكن الصلوة خلف غيرهم فهو أفضل وإلا فالاقتداء أولى من الإنفراد ……….( قوله وفاسق) من الفسق :و هو الخروج عن الاستقامة ،ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وآكل الربا و نحو ذلك كذا في البرجندي اسمعيل وفي المعراج قال أصحابنا لا ينبغي أن يقتدي بالفاسق إلا فى الجمعة لأنه فى غيرها يجد اماما غيره اهـ .
قال فى الفتح وعليه فيكره فى الجمعة اذا تعددت اقامتها فى المصر على قول محمد المفتى به لأنه بسبيل الى التحول .

8-وفي الدر المختار مع رد المحتار 1/415 ط :حنفية كويته

وفى النهر عن المحيط صلى خلف فاسق اومبتدع نال فضل الجماعة .
قال الشامي (قوله نال فضل الجماعة) افاد أن الصلوة خلفهما اولى من الانفراد لكن لا ينال كما ينال خلف تقى ورع .

9-وفى الهندية 1/93 ط :دار الكتب العلمية

ولوصلى خلف مبتدع او فاسق فهو محرز ثواب الجماعة لکن لا ينال  ما ينال خلف تقي .

والله سبحانه  وتعالى أعلم بالصواب

كتبه :عبد الرؤف قاسمي

18 ذو القعدة 1434

الجواب صحیح

مفتي عبدالحق حقاني