سفر کې په روژې خوړلو يوازې قضا ده
فتوا شمېره: ۱۳۵
د افغان بنسټ محترم مفتي صاحب ته
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته
که یو څوک په سفر کې روژه ونیسي او بیا یې ماته کړي آیا په هغه قضا راځي او که کفاره؟
عبدالرحمن،لوګر
ځواب
حامدا ومصلیا
یوازې د روژې قضا ده، کفاره پرې نشته .
1-قال الله تعالى في سورة البقرة 185
فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .
2-وفي سنن أبي داود 385،رقم 2407 ط :دار الكتب العلمية
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُظَلَّلُ عَلَيْهِ وَالزِّحَامُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ .
3-وفي الدر المختار مع رد المحتار 2/133 ط :حنفية كويته
(ويجب عليه) الصوم (لو) كان (في رمضان) لزوال المرخص (كما يجب على مقيم إتمام) صوم (يوم منه) أي رمضان (سافر فيه) أي في ذلك اليوم (و) لكن (لا كفارة عليه لو أفطر فيهما)
قال الشامي : قوله: (كما يجب على مقيم الخ) لما قدمناه أول الفصل أن السفر لا يبيح الفطر، وإنما يبيح عدم الشروع في الصوم، فلو سافر بعد الفجر لا يحل الفطر.قال في البحر: وكذا لو نوى المسافر الصوم ليلا وأصبح من غير أن ينقض عزيمته قبل الفجر ثم أصبح صائما لا يحل فطره في ذلك اليوم، ولو أفطر لا كفارة عليه اه.
قلت: وكذا لا كفارة عليه بالاولى لو نوى نهارا، فقوله: ليلا غير قيد.
قوله: (فيهما) أي في مسألة المسافر إذ أقام ومسألة المقيم إذا سافر كما في الكافي النسفي .
4-وفي بدائع الصنائع 2/619 ط :دار الكتب العلمية
ولو أصبح صائما في سفره ثم أفطر متعمدا فلا كفارة عليه لأن السبب المبيح من حيث الصورة قائم وهو السفر فأورث شبهة وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة .
5-وفي البحر الرائق 2/506 ط :رشيدية كويته
لو نوى المسافر الصوم ليلا وأصبح من غير أن ينقض عزيمته قبل الفجر ثم أصبح صائما لا يحل فطره في ذلك اليوم ولو أفطر لا كفارة عليه .
6-وفي تبيين الحقائق 2/205 ط : دار الكتب العلمية
ألا ترى أنه لو نوى الصوم وهو مسافر في رمضان لا يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم فهذا أولى غير أنه لا تجب عليه الكفارة في المسألتين لوجود الشبهة وهو السفر في أوله أو آخره كما يسقط الحد بالنكاح الفاسد للشبهة .
والله سبحانه وتعالى أعلم
كتبه :عبد الرؤف قاسمي
10 رمضان 1434
الجواب صحیح
مفتي عبدالحق حقاني