د پلار او زوی تر منځ مضاربت روا دی
فتوا شمېره: ۱۲۹
د افغان بنسټ محترم مفتي صاحب
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته
پلار زوی ته په مضاربت پیسې ورکولای شي او که نه ؟او که پلار ځوی ته په مضاربت پیسې ورکړي او یوه حصه هم ورته وټاکي بیا آیا پلار د ځوی په برخه دعوی کولای شي او که نه ؟
ځواب
حامدا ومصلیا:
پلار زوی ته په مضاربت پیسې ورکولای شي، او د زوی په ګټه د پلار دعوی کول بې ځایه ده .
۱-قال الله تعالى في سورة البقرة 188
وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون .
۲-وفي مشكوة المصابيح 3/137 ط : البشرى ،رقم 2946
وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ألا لا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه رواه البيهقي في شعب الإيمان والدار قطني في المجتبى .
۳-وفي مرقاة المفاتيح 5/469 ط : دار الكتب العلمية
قال صلي الله عليه وسلم في حديث طويل في خطبة حجة الوداع : إن دماءكم و أموالكم حرام عليكم،كحرمة يومكم هذا،في شهر كم،هذا في بلدكم هذا .
قال الشارح : (وقال أن دماءكم وأموالكم)أي تعرضها(حرام عليكم)أي ليس لبعضكم أن يتعرض لبعض فيريق دمه أو يسلب ماله (كحرمة يومكم هذا)يعني تعرض بعضكم دماء بعض وأمواله في غير هذه الأيام كحرمة التعرض لهما في يوم عرفة .
۴-وفي الدر المختار مع رد المحتار 4/538-540 ط : حنفية كويته
كتاب المضاربة (هي) لغة : مفاعلة من الضرب في الارض وهو السير فيها.و شرعا : (عقد شركة في الربح بمال من جانب) رب المال (وعمل من جانب) المضارب .(وركنها الايجاب والقبول ……….. (وشرطها) أمور سبعة (كون رأس المال من الاثمان)……..(وكون الربح بينهما شائعا) فلو عين قدرا فسدت (وكون نصيب كل منهم معلوما) عند العقد.
۵-وفي البحر الرائق 7/448 ط : رشيدية
( كتاب المضاربة ) ( هي شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب ) فلو شرط كل الربح لأحدهما لا يكون مضاربة …………….. الرابع أن يكون الربح بينهما شائعا كالنصف والثلث لا سهما معينا يقطع الشركة كمائة درهم أو مع النصف عشرة . الخامس أن يكون نصيب كل منهما معلوما فكل شرط يؤدي إلى جهالة الربح فهي فاسدة وما لا فلا مثل أن يشترط أن تكون الوضيعة على المضارب أو عليهما فهي صحيحة وهو باطل .
۶-وفي تبيين الحقائق 5/514 ط : دار الكتب العلمية
( كتاب المضاربة ) قال رحمه الله ( هي شركة بمال من جانب وعمل من جانب ) يعني : المضاربة عقد شركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر هذا في الشرع .
۷-وكذا في نتائج الأفكار 8/467 ط : دار الكتب العلمية
والله سبحانه وتعالى أعلم
كتبه : عبد الرؤف قاسمي
18 رجب 1434
الجواب صحیح
مفتي عبدالحق حقاني