دامانت په غلاکېدو یا ورکېدو تاوان
فتوا شمېره: ۱۲۳
محترم مفتي صاحب
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته
زه له یو چا سره کار کوم هغه هره ورځ ماته دسودا د راوړلو لپاره څه پیسې راکوي زه په هغو پیسو باندي له بازار څخه سودا راوړم یوه ورځ غلو له ما څخه دغه پیسې واخیستلې،پوښتنه داده چې آیا ددغو پیسو ضمان پرما شته او که نه؟
غلام رسول،کابل
ځواب
حامدا ومصلیا
دغه پیسې ستا په لاس کې امانت دي او د امانت په غلا کېدا یا ورکېدا له کبله پر تا ضمان (تاوان) نشته.
1-قال الله تعالى في سورة النساء 58 : إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا.
2-وفي جامع الترمذي 1/553-554 ط : الطاف كرا تشي
رقم 1264 :عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
عن سمرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدى قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية ،قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
3-وفي الدر المختار مع رد المحتار 5/48-49 ط : حنفية كويته
(والثاني) وهو الاجير (الخاص) ويسمى أجير واحد (وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الاجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهراللخدمة أو) شهرا (لرعي الغنم) المسمى بأجر مسمى……….ولا يضمن ما هلك في يده أو بعمله فلا ضمان على ظئر في صبي ضاع في يدها أو سرق ما عليه .
4-وفي تبيين الحقائق 6/143-145 ط : دار الكتب العلمية
قال رحمه الله ( والخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة ، وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم ) أي الأجير الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه للعمل عمل أو لم يعمل سمي أجيرا خاصا وأجير وحد ؛ لأنه يختص به الواحد وهو المستأجر وليس له أن يعمل لغيرهال رحمه الله ………( ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله ) أما الأول فلأن العين أمانة في يده ؛ لأنه قبضها بإذنه ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ظاهر ، وكذا عندهما.
قال الشارح : (ولا يضمن ما تلف في يده) كما إذا ضاع أو سرق ما استؤجر عليه .
5-وفي نتائج الأفكار 9/130 ط : دار الكتب العلمية
قال : ( والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم ) وإنما سمي أجير وحد ؛ لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره ؛ لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بالمنافع ، ولهذا يبقى الأجر مستحقا ، وإن نقض العمل . قال : ( ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله ).
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
كتبه : عبد الرؤف قاسمي
25 جمادي الثاني 1434
الجواب صحیح
مفتي: عبدالحق حقاني