له خلوت وروسته ښځې ته پوره مهر ورکول کېږي
فتوا شمېره: ۱۱۹
محترم مفتي صاحب
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته
دیوې انجلۍ او هلک نکاح شوي او مهرهم پکې ټاکل شوی دی،له نکاح وروسته خلوت صحیحه هم شوی ده،اوس هلک انجلی ته طلاق ورکړی،په دې صورت کي به انجلی څومره مهر اخلي؟
مولوي عطا محمد،کابل
ځواب
حامدا ومصلیا
پوښتل شوې مسئله کې نجلۍ ته پوره مهر ورکول کیږي .
1-قال الله تعالى في سورة النساء :
وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً 20 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا 21
2-وفي الدر المختار مع رد المحتار 2/358 ط : حنفية كويته
(وتجب) العشرة (إن سماها أو دونها، و) يجب (الاكثر منها إن سمى) الاكثر ويتأكد (عند وطئ أو خلوة صحت) من الزوج (أو موت أحدهما) أو تزوج ثانيا في العدة.
3-وفي تبيين الحقائق 2/546 ط : دار اكتب العلمية
قال رحمه الله ( والخلوة بلا مرض أحدهما وحيض ونفاس وإحرام وصوم فرض كالوطء ) حتى يجب المهر به كاملا كما يجب بالوطء …………قوله عليه الصلاة والسلام { : من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل أو لم يدخل } ، رواه الدارقطني والشيخ أبو بكر الرازي في أحكامه وحكى الإمام أبو جعفر الطحاوي إجماع الصحابة في وجوب المهر بالخلوة ، وقال ابن المنذر : هو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وجابر ومعاذ ، ومثله حكى أبو بكر الرازي في أحكام القرآن وقال أيضا هو اتفاق الصدر الأول ؛ ولأنها سلمت المبدل حيث رفعت الموانع وذلك وسعها فيتأكد حقها في البدل اعتبارا بالبيع ، وقال تعالى { : وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض } أوجب جميع المهر بعد الإفضاء وهو الخلوة.
4-وفي شرح فتح القدير 3/318 ط : دار الكتب العلمية
( وإذا خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر )…………( وإن كان أحدهما مريضا أو صائما في رمضان أو محرما بحج فرض أو نفل أو بعمرة أو كانت حائضا فليست الخلوة صحيحة ) حتى لو طلقها كان لها نصف المهر ؛ لأن هذه الأشياء موانع.
5-وفي البحر الرائق 3/266 ط : رشيدية كويته
( قوله والخلوة بلا مرض أحدهما وحيض ونفاس وإحرام وصوم فرض كالوطء ) بيان للسبب الثالث المكمل للمهر وهي الخلوة الصحيحة ؛ لأنها سلمت المبدل حيث رفعت الموانع وذلك وسعها فيتأكد حقها في البدل اعتبارا بالبيع ، وقد حكى الطحاوي إجماع الصحابة عليه ويدل عليه حديث الدارقطني { من كشف خمار امرأة أو نظر إليها وجب الصداق دخل أو لم يدخل }.
6-وفي بدائع الصنائع 3/520-522 ط : دار الكتب العلمية
فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة .الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين ، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط شيء منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق…………. ولنا قوله عز وجل : { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض } .نهى سبحانه وتعالى الزوج عن أخذ شيء مما ساق إليها من المهر عند الطلاق ، وأبان عن معنى النهي لوجود الخلوة كذا قال القراء : إن الإفضاء هو الخلوة دخل بها أو لم يدخل………… وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل } وهذا نص في الباب .وروي عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى الستور وأغلق الباب فلها الصداق كاملا وعليها العدة دخل بها أو لم يدخل بها ، وحكى الطحاوي في هذه المسألة إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم
كتبه : عبد الرؤف قاسمي
27 جمادي الثاني 1434
الجواب صحیح
مفتي:عبدالحق حقاني