وروستي:

که د نجلۍ موراوپلار معلوم نه وي نکاح يې څنګه تړل کېږي؟

فتوی شمېره: ۱۱۲

د افغان بنسټ محترم مفتي صاحب

السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته

یوه انجلۍ چی موراو پلار یی معلوم نه دی کله یی چی نکاح تړل کیږي نو نکاح به یی څنګه تړوحال داچی دپلارنوم یی معلوم نه دی،آیا په نکاح کی دپلار نوم اخیستل ضروري دی؟

مولوی طیب مبارک

ځواب

 حامدا ومصلیا:

که انجلی دنکاح په مجلس کي وي اشاره ورته بسنه کوي نوم اخیستل یې اړین نه دي  اوکه په مجلس کې نه وي خوګواهان  یې په نوم  پېژني نو یوازي دانجلی نوم اخېستل اړین دي دپلارنوم اخستل یې ضروري نه دی.

                                                         ماخذه فتاوی محمودیه ۱۰\۵۰۳

(1)وفي الد ر المختار مع ردا لمحتار 2 \298_295 (مكتبه حنفيه)

قال الشامي : والحاصل أن الغائبة لابد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها وإن كانت معروفة عند الشهود علي قول ابن الفضل وعلي قول غيره يكفي ذكر اسمها ان كانت معروفة عندهم والا فلا وبه جزم صاحب الهداية في التجنيس وقال لان المقصود من التسمية التعريف وقد حصل…….(غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح) للجهالة وكذا لو غلط في اسم بنته الا اذا كانت حاضرة وأشار اليها فيصح.

قال الشامي : (قوله لم يصح) لان الغائبة يشترط ذكر اسمها واسم أبيها وجدها وتقدم أنه اذا عرفها الشهود يكفي ذكر اسمها فقط خلافا لابن الفضل وعند الخصاف يكفي مطلقا والظاهر انه في مسألتنا لايصح عند الكل لان ذكر الاسم وحده لايصرفها عن المراد الي غيره خلاف ذكر الاسم منسوبا الي أب أخر فان فاطمة بنت احمد لا تصدق علي فاطمة بنت محمد تأمل وكذا يقال فيما لو غلط في اسمها (قوله الا اذا كانت حاضرة الخ) راجع إلي المسألتين أي فإنها لو كانت مشارا اليها وغلط في اسم أبيها أو اسمها لا يضر.

(2)وفي الهندية 1 \296 ط : دار الكتب العلمية.

امرأة وكلت رجلا ليزوجها من نفسه فقال الوكيل بحضرة الشهود : تزوجت فلانة ولم يعرف الشهود فلانة لا يجوز النكاح ما لم يذكر اسمها واسم أبيها وجدها لأنها غائبة والغائبة تعرف بالتسمية كذا في محيط السر خسي …………..وإن كانت حاضرة متنقبة ولا يعرفها الشهود جاز النكاح وهو الصحيح وإن اراد الاحتياط يكشف وجهها حتى يراها الشهود أو يذكر اسمها واسم ابيها وجدها ولو كان الشهود يعرفونها وهي غائبة فذكر الزوج اسمها لاغير وعرف الشهود أنه أراد به المرأة التي يعرفونها جاز النكاح كذا في محيط السر خسي.

(3)وفي البحر الرائق 3 \ 157  ط مكتبه رشيدية.

ولابد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفي الجهالة فإن كانت حاضرة متنقبة كفي الإشارة إليها والاحتياط كشف وجهها فإن لم يروا شخصها وسمعوا كلامها من البيت إن كانت المرأة في البيت وحدها جاز النكاح لزوال الجهالة…….وإن كانت غائبة ولم يسمعوا كلامها بأن عقد لها وكيلها فإن كان الشهود  يعرفونها كفي ذكر اسمها إذا علموا انه أرادها وإن لم يعرفوها لابد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها……………وفي الخلاصة : إذا زوجها أخوها فقال زوجت أختي ولم يسمها جاز إن كانت له أخت واحدة.

(4)وكذا في شرح الحموي علي الاشباه والنظائر 2 \14  ط : نشاط العرب بیروت.

والله سبحانه وتعالي أعلم

كتبه : عبدالروف

4 ربيع الاول1434

الجواب صحیح

مفتي: عبدالحق حقاني