ږيرې ته تور رنګ ورکول
فتوی شمېره: ۱۱۱
د افغان بنسټ محترم مفتي صاحب
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته
ږيرې ته تور رنګ ورکول څه حکم لری؟
مولوی عبد الصمد، پکتیا، زرمت
الجواب حامدا ومصلیا
ګیرې ته تور رنګ ورکول روا نه دی، البته مجاهد ته په دښمن درعب اچولو لپاره روا دی.
مأخذه : جواهر الفقه 7\157
۱-لما في الصحيح لمسلم 1\ 321 ط : مكتبة البشري
283 : عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : من حمل علينا السلاح فليس منا ‘ ومن غشنا فليس منا.
۲-وفي سنن أبي داود 659 ط : دار الكتب العلمية
4212 : حدثنا أبو توبة : حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : يكون قوم يخضبون في اخر الزمان بالسواد كحوا صل الحمام لا يريحون رائحة الجنة.
۳-وفي بذل المجهود في حل سنن ابي داود 12\ 238 ط : دار البشائر الاسلامية
4212 : وفي الحديث تهديد شديد في خضاب الشعر بالسواد ‘ وهو مكروه كراهة تحريم.
۴-وفي مرقاة المفاتيح 8\ 275-276 ط : دار الكتب العلمية
4424 :وعن جابر قال : أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا . فقال النبي صلي الله عليه وسلم : “غيروا هذا بشي ء و اجتنبوا السواد . رواه مسلم.
يقول الشارح علي القاري : (فقال النبي صلي الله عليه وسلم : غيروا هذا) أي البياض (بشيء) أي من الخضاب (و اجتبوا السواد) قال ابن الملك : قيل : هذا في حق غير الغزاة وأما من فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو لا للتزيين فلا بأس به روي أن عثمان والحسن والحسين خضبوا رضي الله تعالي عنهم لحاهم بالسواد للمهابة……….قال النووي : في الخضاب اقوال وأصحها : إن خضاب (الشيب) للرجل والمرأة يستحب ‘ بالسواد حرام.
۵-وفي الدر المختار مع رد المحتار 5\299-533 ط : رشيديه كويته
يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب في الاصح و الاصح انه عليه الصلاة والسلام لم يفعله ويكره بالسواد وقيل لا مجمع الفتاوى.
قال الشامي : (قوله خضاب شعره ولحيته) لا يديه ورجليه فانه مكروه للتشبه بالنساء (قوله و الاصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله) لانه لم يحتج اليه لانه توفي ولم يبلغ شيبه عشرين شعره في رأسه ولحيته بل كان سبع عشرة كما في البخاري وغيره وورد أن أبا بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم مدني (قوله ويكره بالسواد) أي لغير الحرب قال في الذخيرة أما الخضاب بالسواد للغزو ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق وان ليزين نفسه للنساء فمكروه وعليه عامة المشايخ وبعضهم جوزه بلا كراهة روي عن أبي يوسف أنه قال كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها.
قال الشامي : وفي شرح المشارق للأكمل والمختار أنه صلي الله عليه وسلم خضب في وقت وتركه في معظم الاوقات ومذهبنا أن الصبغ بالحناء و الوسمة حسن كما في الخانية قال النووي ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة وتحريم خضابه بالسواد علي الاصح لقوله عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب و اجتنبوا السواد. قال الحموي : وهذا في حق غير الغزاة ولا يحرم في حقهم للإرهاب ولعله محمل من فعل ذلك من الصحابة.
۶-وفي الهندية 5\ 438 ط : دار الكتب العلمية
اتفق المشايخ رحمهم الله تعالي أن الخضاب في حق الرجال بالحمرة سنة وأنه من سيماء المسلمين وعلاماتهم وأما الخضاب با لسواد فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود منه اتفق عليه المشايخ رحمهم الله تعالي ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه وعليه عامة المشايخ وبعضهم جوز ذلك من غير كراهة وروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالي أنه قال : كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها كذا في الذخيرة.
والله سبحانه وتعالي أعلم
كتبه : عبدالروف
15 ربيع الاول 1434
الجواب صحیح
مفتي: عبدالحق حقاني