دانسان وېښتان خرڅول
فتوی شمېره: ۱۰۸
نایان چی کله دیوچا ویښتان جوړکړی نودوی هغه کټ شوی ویښتان بیا خرڅوی اوهم دغه رازدمیرمنو ویښتان خرڅول کیږی،اوس پوښتنه دادی چی آیا دیوه انسان ویښتان خرڅول روادی؟
انجنر افضل ذاکر، خوشحال خان مینه
ځواب
حامدا ومصلیا
انسان محترم دی، ویښتان يې خرڅول ناروادي.
۱-قال الله تعالي في سورة الإسراء ، الایة ۷۰
ولقد كرمنا بني ءادم وحملنهم في البر والبحر ورزقنهم من الطيبت وفضلنهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا.
۲-وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 8 \280 ط : دار الكتب العلمية
4430 : وعن ابن عمر أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : “لعن الله الواصلة و المستوصلة والواشمة والمستوشمة” متفق عليه.
قال الملا علي القاري : قال النووي : الأحاديث صريحة في تحريم الوصل مطلقا وهو الظاهر المختار وقد فصله أصحابنا فقالوا : ” إن وصلت بشعر ادمي فهو حرام بلا خلاف لأنه يحرم الانتفاع بشعر الادمي وسائر أجزائه لكرامته.
۳-وفي الدر المختار مع رد المحتار 1\150 ط : حنفية كويته
(وادمي) فلا يدبغ لكرامته ولو دبغ طهر وان حرم استعماله حتى لو طحن عظمه في دقيق لم يؤكل في الأصح احتراما.
قال الشامي : (قوله وإن حرم استعماله) أي استعمال جلده أو استعمال الادمي بمعني أجزائه.
۴-وفي مقام اخر منه 4\117 ط : حنفية كويته
(كما بطل بيع صبي لا يعقل ومجنون….وشعر الإنسان) لكرامة الادمي ولو كافرا.
قال الشامي : (قوله : وشعر الإنسان) ولا يجوز الانتفاع به لحديث : “لعن الله الواصلة و المستو صلة “…..قوله : (ذكره المصنف) حيث قال : و الادمي مكرم شرعا وإن كان كافرا فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له أي : وهو غير جائز وبعضه في حكمه ‘ وصرح في فتح القدير ببطلانه.
۶-وفي بدائع الصنائع 6 \502-503 ط : دار الكتب العلمية
ويكره للمرأة أن تصل شعر غيرها من بني ادم بشعرها ‘ لقوله عليه السلام : ” لعن الله الواصلة و المستو صلة ” ولأن الادمي بجميع أجزائه مكرم والانتفاع بالجزء المنفصل منه إهانة له ‘ وهذا كره بيعه.
۶-وفي الفقه الاسلامي و أدلته 3\578 ط : دار الفكر
ويحرم كما تقدم وصل الشعر بشعر ادمي اخر…….ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الادمي وسائر أجزائه لكرامته ‘ بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه……و لأن الادمي بجميع أجزائه مكرم ‘ والانتفاع بالجزء المنفصل منه إهانة له‘ ولهذا كره بيعه.
۷-وفي الهندية 5\438 ط : دار الكتب العلمية
فإذا قلم أظفاره أو جز شعره ينبغي أن يدفن ذلك الظفر والشعر المجزور فإن رمي به فلا بأس وإن القاه في الكنيف أو في المغتسل يكره ذلك لأن ذلك يورث داء كذا في فتاوي قاضيخان ‘ يدفن أربعة الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم كذا في الفتاوي العتابية .
والله تعالی أعلم بالصواب
كتبه : عبدالروف
17 ربيع الاول 1434
الجواب صحیح
مفتي:عبدالحق حقاني