له غسل وروسته د مني وتلو حکم
فتوا شمېره: ۹۸
له جماع وروسته كه څه ماده په آله تناسل كی پاته شي اوله غسل كولووروسته خارجه شي نوآیاغسل به بیا لازمیږي او كه نه؟
داكتر صیب لوګر
ځواب
حامداومصلیا:
كه پاتې مني له خوب، بولو كولو یا یو څو قدمونو اخیستلو نه وروسته ووزي نوغسل پري نشته اوكه له دې مخكې ووزي ، نوغسل به بیا راګرځوي .
۱-لمافي الدرالمختار مع ردالمحتار 1\118-119(مكتبه حنفيه)
وأثر الخلاف يظهر فيما لو احتلم أو نظر بشهوة فأمسك ذكره حتي سكنت شهوته ثم أرسله فأنزل وجب عندهما لاعنده وكذا لو خرج منه بقية المني بعد الغسل قبل النوم أو البول أو المشي الكثير……..وأطلق المشي كثير وقيده في المجتبي بالكثير وهو أوجه لأن الخطوة والخطوتين لا يكون منهما ذلك “حلية وبحر”قال المقدسي:وفي خاطري أنه عين له أربعون خطوة فلينظر.
۲-وفي شرح فتح القدير 1\66(دارالكتب العلميه)
ومنها اغتسل بعد الجماع قبل النوم أو البول أوالمشي ثم خرج منه المني بلا شهوة يعيد عندهما لا عنده,وبعد أحدها يعيد بالاتفاق وكذا لايعيد الصلاة التي صلاها بعدالغسل الأول قبل خروج ما تأخر من المني اتفاقا.
۳-وفي الهندية 1\17(دارالكتب العلمية)
لو اغتسل من الجنابة قبل أن يبول أو ينام وصلي ثم خرج بقية المني فعليه أن يغتسل عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالي ولكن لا يعيد تلك الصلاة في قولهم جميعا كذا في الذخيرة ولوخرج بعد مابال أو نام أومشي لا يجب عليه الغسل اتفاقا كذا في التبيين.
۴-وفي خلاصة الفتاوي 1\12(مكتبه رشيديه)
المجامع اذا اغتسل قبل ان يبول ثم سال منه بقية المني هل يلزمه الغسل علي هذا الخلاف واجمعوا علي انه لو بال او نام ثم خرج المني لايجب الغسل.
۵-وفي فتاوي النوازل 43(مكتبه حقانية)
جنب اغتسل قبل ان يبول جاز غسله , ولو خرج بعد ذلك منه شي ء يعيد عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله……………وعند أبي يوسف لا يعيد.
والله سبحانه وتعالي أعلم
كتبه:عبدالرؤف مطمئن
1ربيع الاول1434
الجواب صحیح
مفتي :عبدالحق حقاني