وروستي:

آیا مور ته زکات ورکولای شم؟

استفتاء

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

آیا مور ته زکات ورکولای شم؟

آصف الله،کارت نو،کابل

الجواب حامدا ومصلیا

مور ته زکات نشې ورکولائ البته که مور دې بې وزله وي؛ نو نفقه يې درباندې واجبه ده.

 

1-قال الله تعالي في سورة العنكبوت ،آية 8

وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا .

2-وفي صحيح البخاري 2/1683 ط :الطاف كر اتشي،رقم 5971

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِى قَالَ « أُمُّكَ » . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ « أُمُّكَ » . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ « أُمُّكَ » . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ « ثُمَّ أَبُوكَ » .

3-وفي سنن أبي داود 561 ط : دار الكتب العلمية،رقم 3530

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله إن لى مالا وولدا وإن والدى يجتاح مالى. قال « أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم ».

4-وفي جامع الترمذي 1/583 ط :الطاف كر اتشي،رقم 1358

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم قال وفي الباب عن جابر و عبد الله بن عمرو .

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه .

5-وفي مرقاة المفاتيح 6/17 ط : دار الكتب العلمية

(وإن أولادكم من كسبكم)أي من جملته لأنهم حصلوا بواسطة تزوجكم فيجوز لكم أن تأكلوا من كسب أولادكم إذا كنتم محتاجين وإلا فلا إلا أن طابت به أنفسهم هكذا قرره علماؤنا.

6-وفي إعلاء السنن 8/4023-4024 ط : دار الفكر

عن المقدام بن معد يكرب قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول :« إن الله يوصيكم بأمهاتكم ، ثم يوصيكم بآبائكم ، ثم بالأقرب فالأقرب »…………..

7-وفي الدر المختار على رد المحتار 2/69 ط :حنفية كويته

(لا)يصرف(الى بناء مسجد…………………..ولا)الى(من بينهما ولاد)

قوله : (وإلى من بينهما ولاد) أي بينه وبين المدفوع إليه،لان منافع الاملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال.هداية.والولاد بالكسر مصدر ولدت المرأة ولادة و ولادا.مغرب : أي أصله وإن علا كأبويه وأجداده وجداته من قبلهما وفرعه وإن سفل .

8-وفي الدر المختار مع رد  المحتار 2/735 ط : حنفية كويته

تجب على موسر يسار الفطرة النفقة لأصوله الفقراء .

قال الشامي : فالمعتبر في ايجاب نفقة الوالدين مجرد الفقر .

9-وفي الهندية 1/207 ط :دار الكتب العلمية

ولا يدفع إلى أصله ، وإن علا ، وفرعه ، وإن سفل كذا في الكافي .

10-وفي فقه الزكاة 2/196 ط :دار الرسالة العالمية

قال ابن المنذر:أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يُجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته،ويسقطها عنه،ويعود نفعها إليه،فكأنه دفعها إلى نفسه،فلم تجز،كما لو قضى بها دينه .

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

كتبه :عبد الرؤف قاسمي

4 رجب 1435

الجواب صحيح

مفتي عبدالحق حقاني