آیا په موجوده وخت کې له عیسایي میرمني سره واده جواز لري؟
استفتاء
د یوې مهمې مسئلي ځواب غواړم ایا په موجوده وخت کې له عیسایي میرمني سره واده جواز لري؟
افغان،سعودي
الجواب حامدا ومصلیا
که د عيسايي مېرمنې په اړه معلومه شي چې رښتيا هم په خپل دين ولاړه ده؛ نو بيا ورسره واده کول روا دي خو نن سبا ګڼ شمېر عيسايان د دهريه وو عقائد لري داسې چې پر الله او د هغه پر رسولانو ايمان نه لري دغه راز خپل اسماني کتاب هم نه مني بلکې د کائناتو پيدا کوونکی ماده ګڼي؛ نو له داسې عيسايي مېرمنو سره واده کول روا نه دي.
بله داچې له داسې مېرمنې سره واده کول ځینې زیانونه هم لري د بېلګې په توګه د اولاد او په خپله د خاوند په اړه د کفر وېره دغه راز زياتره داسې ښځې د خپلو هيوادونو جاسوسانې وي چې يو اسلامي هيواد ته لوی خطر دی؛ نو ځکه داسې ښځو سره له واده کولو څخه ډډه پکار ده.
مأخذه :فتاوی عثماني ج ۲ ص ۲۵۷ ط :مکتبه معارف القرآن کراچۍ
تسهیل بهشتي زیور ج ۲ ص ۴۱
1-قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة،الآية 5
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ .
2-وفي تفسير القرآن العظيم 2/481 ط :دار الكتاب العربي
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي،حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب،حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني،حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري قال : نزلت هذه الآية: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ قال : فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فنكح الناس نساء أهل الكتاب،وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى،ولم يروا بذلك بأساً،أخذاً بهذه الآية الكريمة: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، فجعلوا هذه مخصصة للتي في السورة البقرة: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها،وإلا فلا معارضة بينهما؛لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع .
3-وفي التفسير المنير 3/444 ط :دار الفكر
ولا تحلّ ذبائح المجوس ولا التّزوج بنسائهم، لما روي في السّنة………………. وأحلّ لكم أيها المؤمنون التّزوّج بالحرائر المؤمنات والكتابيّات من اليهود والنصارى، سواء كنّ ذميّات أو حربيّات، إذا آتيتموهنّ أجورهنّ أي مهورهنّ .
4-وفي أحكام القرآن للجصاص 2/409 ط :دار الكتب العلمية
واتفق جماعة من الصحابة على إباحة أهل الكتاب الذميات سوى ابن عمر ، وجعلوا قوله : { ولا تنكحوا المشركات } خاصا في غير أهل الكتاب .حدثنا جعفر بن محمد قال : حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال : سألت سعيد بن جبير عن نكاح اليهودية والنصرانية ، قال : لا بأس ، قال : قلت : فإن الله تعالى قال : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } قال : أهل الأوثان والمجوس .وقد روي عن عمر ما قدمنا ذكره .وروي أن عثمان بن عفان تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية وتزوجها على نسائه ؛ وروي عن طلحة بن عبيد الله أنه تزوج يهودية من أهل الشام .وتروى إباحة ذلك عن عامة التابعين ؛ منهم الحسن وإبراهيم والشعبي في آخرين منهم .
5-وفي الدر المختار مع رد المحتار 2/314 ط :حنفية كويته
(وصح نكاح كتابية) وإن كره تنزيها(مؤمنة بنبي) مرسل (مقرة بكتاب) منزل وإن اعتقدوا المسيح إلها .
قال الشامي : قوله: (مقرة بكتاب) في النهر عن الزيلعي: واعلم أن من اعتقد دينا سماويا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيت وزبور داود فهو من أهل الكتاب فتجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم .
6-وفي بدائع الصنائع 3/458 ط :دار الكتب العلمية
ومنها أن لا تكون المرأة مشركة إذا كان الرجل مسلما ، فلا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة ؛ لقوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } ، ويجوز أن ينكح الكتابية ؛ لقوله عز وجل : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } .
والفرق أن الأصل أن لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة ؛ لأن ازدواج الكافرة والمخالطة معها مع قيام العداوة الدينية لا يحصل السكن والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاح إلا أنه جوز نكاح الكتابية ؛ لرجاء إسلامها ؛ لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة ، وإنما نقضت الجملة بالتفصيل بناء على أنها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته ، فالظاهر أنها متى نبهت على حقيقة الأمر تنبهت ، وتأتي بالإيمان على التفصيل على حسب ما كانت أتت به على الجملة هذا هو الظاهر من حال التي بني أمرها على الدليل دون الهوى والطبع ، والزوج يدعوها إلى الإسلام وينبهها على حقيقة الأمر فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها فجوز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة بخلاف المشركة ، فإنها في اختيارها الشرك ما ثبت أمرها على الحجة بل على التقليد بوجود الإباء عن ذلك من غير أن ينتهي ذلك الخبر ممن يجب قبول قوله واتباعه – وهو الرسول – فالظاهر أنها لا تنظر في الحجة ولا تلتفت إليها عند الدعوة فيبقى ازدواج الكافر مع قيام العداوة الدينية المانعة عن السكن والازدواج والمودة خاليا عن العاقبة الحميدة فلم يجز إنكاحها .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
كتبه :عبدالرؤف قاسمي
26 جمادى الثاني 1435
الجواب صحيح
مفتي عبدالحق حقاني