وروستي:

شکوڼ حلال دی او که حرام؟

استفتاء

شکوڼ حلال دی او که حرام؟

مولانا اسرار صاحب،خوشحال خان مینه

الجواب حامدا ومصلیا

شکوڼ حرام دی.

1-وفي سنن أبي داود 600 ط :دار الكتب العلمية،رقم 3799

عَنْ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ فَتَلَا{ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا }الْآيَةَ الأنعام 145

قَالَ : قَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ذُكِرَ عِنْدَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَبِيثَةٌ مِنْ الْخَبَائِثِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فَهُوَ كَمَا قَالَ مَا لَمْ نَدْرِ .

2-وفي بذل المجهود في حل سنن أبي داود 11/524-525 ط :دار البشائر الإسلامية

وأما مذهب الحنفية في حشرات الأرض وغيرها من دواب البر،فالذي يعيش في البر أنواع ثلاثة :ما ليس له دم أصلا،وما ليس له دم سائل ،وما له دم سائل ،فمثل الجراد و الزنبور و الذباب و العنكبوت و العضابة و الخنفساء و البغاثة و العقرب ونحوها لا يحل أكله إلا الجراد خاصة ……………………… وكذلك ما ليس له دم سائل مثل :الحية و الوزغ و سام أبرص و جميع الحشرات و هوام الأرض من الفأر و القراد و القنافذ و الضب و اليربوع و ابن عرس ونحوها،ولا خلاف في حرمة هذه الأشياء إلا في الضب ،فإنه حلال عند الشافعي رحمه الله ،وعندنا حرام .

3-وفي بدائع الصنائع 6/560 ط :دار الكتب العلمية

و لا ينعقد بيع الحية و العقرب و جميع هوام الأرض كالوزغة و الضب و السلحفاة و القنفذ و نحو ذلك لأنها محرمة الانتفاع بها شرعا لكونها من الخبائث فلم تكن أموالا فلم يجز بيعها .

4-وفي حياة الحيوان الكبرى 2/121

قال الشافعي: يحل أكل القنفذ لأن العرب تستطيبه، وقد أفتى ابن عمر بإباحته وقال أبو حنيفة والإمام أحمد: لا يحل لما روى أبو داود وحده أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عنه، فقرأ: ” قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً، الآية فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ” خبيث من الخبائث ” . فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن كان قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال. قلت: والجواب أن رواته مجهولون. قال البيهقي: ولم يرو إلا من وجه واحد ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. وما روي عن سعيد بن جبير، أنه قال: جاءت أم حفيد رضي الله تعالى عنها بقنفذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعته بين يديه، فنحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأكله فهو مرسل. وقد روي مسنداً وليس فيه ذكر القنفذ. وقيل: أراد أنه خبيث الفعل دون اللحم، لما فيه من إخفاء رأسه عند التعرض لذبحه، وابداء شوكه عند أخذه، وسئل مالك عنه، فقال: لا أدري. وقال القفال: إن صح الخبر فهو حرام، وإلا رجعنا إلى العرب هل تستطيبه أم لا. وقال الرافعي: يقال إن له كرشاً ككرش الشاة.

الأمثال: قالوا: أسرى من قنفذ وقالوا: ذهبوا إسراء قنفذ، يعني ذهبوا ليلا، لأن القنفذ يسري في الليل كثيراً وقد تقدم هذا في باب الهمزة في لفظ أنقد.

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

كتبه :عبد الرؤف قاسمي

27 ربيع الاول 1435

الجواب صحيح

مفتي‌عبدالحق حقاني