وروستي:

احتکار کله ناروا دی او بله داچې آيا په چار مغزو کې احتکار راځي ؟

استفتاء

السلام عليکم ورحمة الله!

هيله کوم چې  د يوې پوښتنې ځواب به راکړئ

احتکار کله ناروا دی او بله داچې آيا په چار مغزو کې احتکار راځي ؟

درویش،کوته سنګي کابل

الجواب

حامدا ومصلیا

خوراکي توکي په دې پلمه زېرمه کول چې په بازار کې توکي له کمښت سره مخامخ شي او خلکو ته يې زیان ورسيږي ناروا دي،که په بازار کې د کمښت او کاختي وېره نه وي بیا یې احتکار روادی .

هو!په چار مغزو کې هم احتکار  راځي .

مأخذه :فتاوی عبادالرحمان ج ۴ ص ۳۳۱

آپ کی مسایل اور انکاحل ج ۷ ص ۱۱۱

1-وفي صحيح مسلم 4/48 ط :دار السلام الرياض،رقم 4123

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ .

قال النووي : (لا يحتكر إلا خاطئ)قال أهل اللغة :الخاطئ بالهمز :هو العاصي الآثم،وهذا الحديث :صريح في تحريم الاحتكار،قال أصحابنا:الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة،وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ،ولا يبيعه في الحال ،بل يدخره ليغلو ثمنه ،فأما إذا جاء من قريته ،أو اشتراه في وقت الرخص،وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله ،أو ابتاعه ليبيعه في وقته ،فليس باحتكار،ولا تحريم فيه ،وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال ،هذا تفصيل مذهبنا ،قال العلماء : والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس ،كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام ،واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره ،أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس . وأما ما ذكر في الكتاب عن سعيد بن المسيب و معمر راوي الحديث أنهما كانا يحتكران فقال ابن عبد البر وآخرون : إنما كانا يحتكران الزيت ،وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء ،وكذا حمله الشافعي و أبوحنيفة وآخرون،وهو صحيح .

2-وفي سنن ابن ماجه 371 ط :مكتبة المعارف الرياض،رقم 2153

عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم  : – ( الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ) .

رقم 2154

عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : – ( لا يحتكر إلا خاطىء)(أي آثم) .

3-وفي مسند أحمد 4/558 ط :دار الفكر،رقم 20335

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ثَقُلَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ فَدَخَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ يَعُودُهُ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ يَا مَعْقِلُ أَنِّي سَفَكْتُ دَمًا قَالَ مَا عَلِمْتُ قَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَنِّي دَخَلْتُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ مَا عَلِمْتُ قَالَ أَجْلِسُونِي ثُمَّ قَالَ اسْمَعْ يَا عُبَيْدَ اللَّهِ حَتَّى أُحَدِّثَكَ شَيْئًا لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ .

4-وفي الدر المختار مع رد المحتار 5/282 ط :حنفية كويته

(و) كره (احتكار قوت البشر)كتين وعنب ولوز (والبهائم) كتبن وقت (في بلد يضر بأهله) لحديث: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون فإن لم يضر لم يكره ومثله تلقي الجلب (و) يجب أن (يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله، فإن لم يبع) بل خالف أمر القاضي (عززه) بما يراه رادعا له (وباع) القاضي (عليه) طعامه (وفاقا) على الصحيح.

وفي السراج: لو خاف الامام على أهل بلد الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرق عليهم،فإذا وجدوا سعة ردوا مثله، وهذا ليس بحجر بل للضرورة .

قال الشامي : ( قوله وكره احتكار قوت البشر ) الاحتكار لغة : احتباس الشيء انتظارا لغلائه والاسم الحكرة بالضم والسكون كما في القاموس ، وشرعا : اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما لقوله عليه الصلاة والسلام ” { من احتكر على المسلمين أربعين يوما ضربه الله بالجذام والإفلاس } ” وفي رواية ” { فقد برئ من الله وبرئ الله منه } ” قال في الكفاية : أي خذله والخذلان ترك النصرة عند الحاجة ا هـ وفي أخرى ” { فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا } ” الصرف : النفل ، والعدل الفرض شرنبلالية عن الكافي وغيره وقيل شهرا وقيل أكثر وهذا التقدير للمعاقبة في الدنيا بنحو البيع وللتعزير لا للإثم لحصوله وإن قلت المدة وتفاوته بين تربصه لعزته أو للقحط والعياذ بالله تعالى در منتقى مزيدا ، والتقييد بقوت البشر قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوى كذا في الكافي ، وعن أبي يوسف كل ما أضر بالعامة حبسه ، فهو احتكار وعن محمد الاحتكار في الثياب ابن كمال .

( قوله كتين وعنب ولوز ) أي مما يقوم به بدنهم من الرزق ولو دخنا لا عسلا وسمنا در منتقى .

5-وفي بدائع الصنائع 6/514-517 ط :دار الكتب العلمية

ويكره الاحتكار والكلام في الاحتكار في موضعين أحدهما في تفسير الاحتكار وما يصير به الشخص محتكرا والثاني في بيان حكم الاحتكار .

( أما ) الأول فهو أن يشتري طعاما في مصر ويمتنع عن بيعه وذلك يضر بالناس وكذلك لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى المصر وذلك المصر صغير وهذا يضر به يكون محتكرا وإن كان مصرا كبيرا لا يضر به لا يكون محتكرا ولو جلب إلى مصر طعاما من مكان بعيد وحبسه لا يكون احتكارا ………………………… ( وأما ) حكم الاحتكار فنقول يتعلق بالاحتكار أحكام ( منها ) الحرمة لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { المحتكر ملعون والجالب مرزوق } ولا يلحق اللعن إلا بمباشرة المحرم وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال { من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه } ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بارتكاب الحرام ولأن الاحتكار من باب الظلم لأن ما بيع في المصر فقد تعلق به حق العامة فإذا امتنع المشتري عن بيعه عند شدة حاجتهم إليه فقد منعهم حقهم ومنع الحق عن المستحق ظلم وأنه حرام وقليل مدة الحبس وكثيرها سواء في حق الحرمة لتحقق الظلم .

( ومنها ) أن يؤمر المحتكر بالبيع إزالة للظلم لكن إنما يؤمر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله فإن لم يفعل وأصر على الاحتكار ورفع إلى الإمام مرة أخرى وهو مصر عليه فإن الإمام يعظه ويهدده فإن لم يفعل ورفع إليه مرة ثالثة يحبسه ويعزره زجرا له عن سوء صنعه ولا يجبر على البيع وقال محمد يجبر عليه وهذا يرجع إلى مسألة الحجر على الحر لأن الجبر على البيع في معنى الحجر .

6-وفي البحر الرائق 8/370 ط :رشيدية كويته

قال : رحمه الله .( واحتكار قوت الآدميين والبهائم في بلد لم يضر بأهلها ) يعني يكره الاحتكار في بلد يضر بأهلها لقوله عليه الصلاة والسلام { الجالب مرزوق والمحتكر ملعون } ولأنه تعلق به حق العامة وفي الامتناع عن البيع إبطال حقهم وتضييق الأمر عليهم فيكره هذا إذا كانت البلدة صغيرة يضر ذلك بأهلها أما إذا كانت كبيرة فلا يكره ؛ لأنه حابس ملكه ، وتخصيص الاحتكار بالأقوات قول الإمام والثالث ، وقال أبو يوسف : كل ما يضر العامة فهو احتكار ، بالأقوات كان أو ثيابا أو دراهم أو دنانير اعتبارا لحقيقة الضرر ؛ لأنه هو المؤثر في الكراهة ، وهما اعتبرا الحبس المتعارف وهو الحاصل في الأقوات في المدة فإذا قصرت لا يكون احتكارا لعدم الضرر ، إذا طالت يكون مكروها ثم قيل هو مقدر بأربعين ليلة لقوله عليه الصلاة والسلام { من احتكر طعاما أربعين ليلة فهو بريء من الله والله بريء منه } وقيل بالشهر لأن ما دونه قليل عاجل وهو وما فوقه كثير آجل ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العسرة وبين أن يتربص القحط – والعياذ بالله – وقيل : المدة المذكورة للمعاقبة في الدنيا ، وأما الإثم فيحصل وإن قلت المدة فحاصله أن التجارة في الطعام غير محمودة .

وفي المحيط الاحتكار على وجوه : أحدها حرام وهو أن يشتري في المصر طعاما ويمتنع عن بيعه عند الحاجة إليه ولو اشترى طعاما في غير المصر ونقله إلى المصر وحبسه قال الإمام لا بأس به ؛ لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع من المصر أو جلب من فنائه ، وقال الثاني : يكره ، وقال محمد : كل بقعة يمتد منها إلى المصر في العادة فهي بمنزلة فناء المصر يحرم الاحتكار منه وهذا في غاية الاحتياط ا هـ .

7-وكذا في تبيين الحقائق 7/60 ط :دار الكتب العلمية

8-وكذا في مجمع الأنهر 4/213 ط :مكتبة الحرمين الشريفين

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

كتبه :عبد الرؤف قاسمي

5 رجب 1435

الجواب صحيح

مفتي عبدالحق حقاني