وروستي:

د وترو لمونځ په جمع کول

استفتاء

د روژې د میاشتې په آخري شپه چې په سبا باندې د اختر کېدو یا نه کېدو شکمنه ورځ راځې،زمونږ په جومات کې تراویح وشوې او دغه راز د وترو لمونځ هم په جماعت سره وشول،سبا اختر شو او یوه ملا وویل چې د وترو لمونځ مو ندی شوی له دې امله قضایي یې راوګرځوئ،له تاسو څخه مي پوښتنه داده چې آیا ددې ملا خبره سهي ده،مونږ خپل وتر راوګرځوو؟

مولوي وزیر درویش،غوربند

الجواب

حامدا ومصلیا

وتر مو شوي دي، راګرځولو ته یې اړتیا نشته.

1-وفي الدر المختار مع رد المحتار 1/524 ط :حنفية كويته

(ولا يصلي الوتر و) لا (التطوع بجماعة خارج رمضان) أي يكره ذلك لو على سبيل التداعي، بأن يقتدي أربعة بواحد كما في الدرر،ولا خلاف في صحة الاقتداء، إذ لا مانع .

قال الشامي : ( قوله أي يكره ذلك ) أشار إلى ما قالوا من أن المراد من قول القدوري في مختصره لا يجوز الكراهة لا عدم أصل الجواز ، لكن في الخلاصة عن القدوري أنه لا يكره ، وأيده في الحلية بما أخرجه الطحاوي عن المنصور بن مخرمة ، قال : دفنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه ليلا فقال عمر رضي الله عنه : إني لم أوتر ، فقام وصفنا وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن .

ثم قال : ويمكن أن يقال : الظاهر أن الجماعة فيه غير مستحبة ، ثم إن كان ذلك أحيانا كما فعل عمر كان مباحا غير مكروه ، وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة لأنه خلاف المتوارث ، وعليه يحمل ما ذكره القدوري في مختصره ، وما ذكره في غير مختصره يحمل على الأول ، والله أعلم ا هـ .

قلت : ويؤيده أيضا ما في البدائع من قوله : إن الجماعة في التطوع ليست بسنة إلا في قيام رمضان ا هـ فإن نفي السنية لا يستلزم الكراهة ، نعم إن كان مع المواظبة كان بدعة فيكره .

وفي حاشية البحر للخير الرملي : علل الكراهة في الضياء والنهاية بأن الوتر نفل من وجه حتى وجبت القراءة في جميعها ، وتؤدى بغير أذان وإقامة ، والنفل بالجماعة غير مستحب لأنه لم تفعله الصحابة في غير رمضان ا هـ وهو كالصريح في أنها كراهة تنزيه تأمل .

2-وفي تبيين الحقائق 1/446 ط :دار الكتب العلمية

قال رحمه الله ( ويوتر بجماعة في رمضان فقط ) عليه إجماع المسلمين واختلفوا في الأفضل في رمضان فقال بعضهم الأفضل أن يوتر بجماعة وقال الآخرون أن يوتر في منزله منفردا وهو المختار لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا على الوتر بجماعة كإجماعهم على التراويح ، والله أعلم .

قال الشارح : ( قوله عليه إجماع المسلمين إلى آخره ) يعني عملا ، وإلا فقد ذكر في الذخيرة أن الاقتداء في الوتر خارج رمضان جائز وفي الحواشي قال ويجوز عند بعض المشايخ .

3-وفي البحر الرائق 2/122-123 ط :رشيدية كويته

( قوله ويوتر بجماعة في رمضان فقط ) أي على وجه الاستحباب وعليه إجماع المسلمين كما في الهداية واختلفوا في الأفضل ففي الخانية الصحيح أن أداء الوتر بجماعة في رمضان أفضل لأن عمر رضي الله عنه كان يؤمهم في الوتر ……….. ولو صلوا الوتر بجماعة في غير رمضان فهو صحيح مكروه كالتطوع في غير رمضان بجماعة وقيده في الكافي بأن يكون على سبيل التداعي أما لو اقتدى واحد بواحد أو اثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلفوا فيه وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقا .

4-وفي منحة الخالق على البحر الرائق 1/604 ط :رشيدية كويته

( قوله الاقتداء في الوتر خارج رمضان يكره ) قال الرملي سيأتي الكلام عليه في الحاشية عند قوله ويوتر بجماعة في رمضان فقط وإن الكراهة كراهة تنزيه .

5-وفي الهندية 1/128 ط :دار الكتب العلمية

ويوتر بجماعة في رمضان فقط عليه إجماع المسلمين كذا في التبيين،الوتر في رمضان بالجماعة أفضل من أدائها في منزله وهو الصحيح .

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

كتبه :عبد الرؤف قاسمي

4 ذي القعدة 1434

الجواب صحیح

مفتي عبدالحق حقاني