د معاينه کولو لپاره د مني ايستل څه حکم لري؟
استفتاء
د معاينه کولو لپاره د مني ايستل څه حکم لري؟
ډېروخت وشو چې زما اولادنه کيږي،اوس زه په یوه خارجي هیواد کې یم او مېرمن مې په افغانستان کې ده،زه دمني معاينه کوم ،آيا زما لپاره استمنا باليد کول روا دي اوکه يه؟
محمد ګل،کابل
الجواب
حامدا ومصلیا
موټک وهل حرام کار دی؛ خو د اړتیا پر مهال د یو دیندار مسلمان په مشوره داسې کول پروا نه لري.
1-قال الله تعالى في سورة المؤمنون
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 5 إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 6 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ 7
2-وفي تفسير القرآن العظيم 4/467 ط :دار الكتاب العربي
وقد استدل الإمام الشافعي، رحمه الله، ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين، وقد قال: { فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عَرَفَةَ في جزئه المشهور حيث قال :حدثني علي بن ثابت الجَزَريّ، عن مسلمة بن جعفر، عن حسان بن حميد، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا يجمعهم مع العاملين، ويدخلهم النار أول الداخلين، إلا أن يتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه: ناكح يده ، والفاعل، والمفعول به، ومدمن الخمر، والضارب والديه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره” هذا حديث غريب، وإسناده فيه من لا يعرف؛ لجهالته، والله أعلم.
3-وفي تفسير القرطبي 12/71 ط :دار الكتب العلمية
الخامسة – قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، فتلا هذه الاية: ” والذين هم لفروجهم حافظون – إلى قوله – العادون “.وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة، وفيه يقول الشاعر: إذا حللت بواد لا أنيس به * فاجلد عميرة لا داء ولا حرج،ويسميه أهل العراق الاستمناء، وهو استفعال من المنى.
وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه، ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة، أصله الفصد والحجامة .وعامة العلماء على تحريمه .
4-وفي الدر المختار مع رد المحتار 2/109 ط :حنفية كويته
الاستمناء بالكف وإن كره تحريما لحديث ناكح اليد ملعون ولو خاف الزنا يرجى أن لا وبال عليه .
قال الشامي : ( قوله : ولو خاف الزنى إلخ ) الظاهر أنه غير قيد بل لو تعين الخلاص من الزنى به وجب ؛ لأنه أخف وعبارة الفتح فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب ا هـ زاد في معراج الدراية وعن أحمد والشافعي في القديم الترخص فيه وفي الجديد يحرم ويجوز أن يستمني بيد زوجته وخادمته ا هـ وسيذكر الشارح في الحدود عن الجوهرة أنه يكره ولعل المراد به كراهة التنزيه فلا ينافي قول المعراج يجوز تأمل وفي السراج إن أراد بذلك تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب وكان عزبا لا زوجة له ولا أمة أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر قال أبو الليث أرجو أن لا وبال عليه وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم ا هـ .
5-وفي الدر المختار مع رد المحتار 3/171 ط :حنفية كويته
فرع: في الجوهرة: الاستمناء حرام، وفيه التعزير، ولو مكن امرأته أو أمته من العبث بذكره فأنزل كره ولا شئ عليه .
قال الشامي : ( قوله الاستمناء حرام ) أي بالكف إذا كان لاستجلاب الشهوة ، أما إذا غلبته الشهوة وليس له زوجة ولا أمة ففعل ذلك لتسكينها فالرجاء أنه لا وبال عليه كما قاله أبو الليث ، ويجب لو خاف الزنا .
6-وفي شرح فتح القدير 2/334 ط :دار الكتب العلمية
ولا يحل الاستمناء بالكف ذكر المشايخ فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال { ناكح اليد ملعون ، فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب } .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
كتبه :عبد الرؤف قاسمي
4 ذو الحجة 1434
الجواب صحیح
مفتي عبدالحق حقاني