د ملکت او وهبت ترمنځ توپير
استفتاء
د ملکت او وهبت ترمنځ څه توپیر دی؟د ملکت په ویلو سره یو شی هبه ګرځي ؟
مولوي عبدالله،کمپنۍ
الجواب
حامدا ومصلیا
تملیک عام او هبه خاص ده، خو نن او سبا په عرف کې تملیک او هبه د یو بل پر ځای کارول کیږي؛ نو که بله قرینه نه وي تملیک به هم هبه ګڼل کیږي .
ماخذه :جامع الفتاوی ۹-۱۹۴ ط :ادارة تالیفات اشرفیة
1-وفي التعريفات الفقهية الملحق بقواعد الفقه 237 ط :صدف ببلشرز
التمليك :هو جعل الرجل مالكا،وهو على أربعة أنحاء :الأول تمليك العين بالعوض،وهو البيع .الثاني :تمليك العين بلا عوض،وهي الهبة .والثالث تمليك المنفعة بالعوض،وهي الإجارة .والرابع :تمليك المنفعة بلا عوض،وهي العارية .
2-وفي الدر المختار مع رد المحتار 4/568 ط :حنفية كويته
قال الشامي : قوله: (ليس بهبة) بقي ما لو قال ملكتك هذا الثوب مثلا فإن قامت قرينة على الهبة صحت، وإلا فلا لان التمليك أعم منها لصدقه على البيع والوصية والاجارة وغيرها، وانظر ما كتبناه في آخر هبة الحامدية، وفي الكازروني أنها هبة .
3-وفي تنقيح الفتاوى الحامدية 2/159 ط :قديمي كتب خانه
قال المؤلف كتبت على صورة دعوى ما صورته حيث بين إقراره أنه بجهة التمليك فدعوى التمليك لا تسمع لما قاله الخير الرملي رحمه الله تعالى ناقلا عن جامع الفصولين في خلل المحاضر والسجلات برمز التتمة عرض علي محضر كتب فيه ملكه تمليكا صحيحا ولم يبين أنه ملكه بعوض أو بلا عوض قال أجبت أنه لا تصح الدعوى ثم رمز لشروط الحاكم اكتفى به في مثل هذا بقوله وهب له هبة صحيحة وقبضها ولكن ما أفاد في التتمة أجود وأقرب إلى الاحتياط .
4-وفي بدائع الصنائع 8/87 ط :دار الكتب العلمية
فالإيجاب هو أن يقول الواهب وهبت هذا الشيء لك أو ملكته منك أو جعلته لك أو هو لك أو أعطيته أو نحلته أو أهديته إليك أو أطعمتك هذا الطعام أو حملتك على هذه الدابة ونوى به الهبة .
( أما ) قوله وهبت لك فصريح في الباب وقوله ملكتك يجرى مجرى الصريح أيضا لأن تمليك العين للحال من غير عوض هو تفسير الهبة وكذا قوله جعلت هذا الشيء لك .
5-وفي الفقه الاسلامي وأدلته 4/680 ط :دار الفكر
والإيجاب :إما صريح،مثل :أن يقول الواهب :وهبت هذا الشيء لك،أو ما يجري مجرى الصريح كقوله،ملكته منك،أو جعلته لك أو هو لك،أو أعطيته،أو نحلته،أو أهديته إليك،أو أطعمتك هذا الطعام،أو حملتك على هذه الدابة،ونوى به الهبة،لأن التمليك العين للحال أو جعلها له من غير عوض هو معنى الهبة،ولأن بقية الألفاظ تفيد التمليك في الحال في عرف الناس أو في استعمالهم .
هذا في الإيجاب المطلق،أما إذا كان مقرونا بقرينة فهي لا تخلو إما أن تكون القرينة وقتا،أو شرطا،أو منفعة .
6-وفي الهندية 4/418 ط :دار الكتب العلمية
وأما الألفاظ التي تقع بها الهبة فأنواع ثلاثة : نوع تقع به الهبة وضعا ، ونوع تقع به الهبة كناية وعرفا ، ونوع يحتمل الهبة والعارية مستويا .
أما الأول فكقوله : وهبت هذا الشيء لك ، أو ملكته منك ، أو جعلته لك ، أو هذا لك ، أو أعطيتك ، أو نحلتك هذا ، فهذا كله هبة ، وأما الثاني فكقوله : كسوتك هذا الثوب ، أو أعمرتك هذه الدار فهو هبة ، كذا لو قال : هذه الدار لك عمري ، أو عمرك ، أو حياتي أو حياتك ، فإذا مت فهو رد علي ، جازت الهبة وبطل الشرط ، وأما الثالث فكقوله : هذه الدار لك رقبى أو لك حبس ، ودفعها إليه فهي عارية عندهما وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى هي هبة ، كذا في محيط السرخسي .
7-وفي القاموس الفقهي 339-390 ط :ادارة القرآن والعلوم الإسلامية
ملك فلانا الشيء تمليكا :جعله ملكا له .يقال :ملكه المال.فهو مملك …………….وهب له الشيء –وهبا،ووهبا،وهبة :أعطاه إياه بلا عوض .فهو واهب ،ووهوب،ووهاب،ووهابة،للمبالغة ……………….
الهبة :مصدر.الشيء الموهوب .(ج)هبات.
شرعا:تمليك العين بلا عوض .(الجرجاني)
في المجلة (م 833):هي تمليك مال لآخر بلا عوض .و يقال لفاعله :واهب،ولذلك المال :موهوب ولمن قبله :موهوب له .والاتهاب بمعنى قبول الهبة أيضا .
8-وفي شرح المجلة 3/341 ط :رشيدية كويته،المادة 833
الهبة هي تمليك مال لآخر بلا عوض .و يقال لفاعله :واهب،ولذلك المال :موهوب ولمن قبله :موهوب له .والاتهاب بمعنى قبول الهبة أيضا .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
كتبه :عبد الرؤف قاسمي
3 محرم الحرام 1435
الجواب صحیح
مفتي عبدالحق حقاني