حرامخور سره راکړه ورکړه
د افغان بنسټ دارالافتاء کارکوونکو ته
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته
د یوه سودي بانک رئیس خپلو کارکونکو ته د اتصالاتو له کمپنۍ څخه کارتونه اخلي، د اتصالاتو کمپنۍ ښه پوهیږي چې دا د یوه سودي بانک رئیس دی او ظاهره خبره ده چې د سود له روپو څخه به دا کارتونه اخلي اوس پوښتنه داده چې دغه روپۍ د اتصالاتو کمپنۍ ته روادي ؟
دغه راز که یو دکاندار د یوه چا په اړه بشپړ خبر وي چې دده پیسه حرامه ده او بیا هم په هغه باندې یو شی خرڅوي،آیا په داسې سړي د یوه شي د خرڅولو په صورت کې دغه پیسې دکاندار ته روا کیږ ي؟
استاد نعیم هوتک،کارته نو،کابل
الجواب حامدا ومصلیا
که پلورونکي ته له مخکې معلومه وي چې د پېرونکي ټوله یا زیاته برخه شتمني حرامه ده او پلورنکي ته هم بيه له حرامو پیسو ورکوي؛ نو پلورونکي ته داسې پیسې اخیستل ناروا دي، د حلالو پیسو غوښتنه دې ترې وکړي؛ خو که پلورونکي ته دا معلومه نه وي نو بیا ترې بیه اخیستلی شي.
مأخذه :فتاوی محمودیه ۱۸ ص ۴۱۴
وکذا فی جامع الفتاوی ۶ ص :۳۴
۱-قال الله تعالی : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(المؤمنون 51)
2-وفي الصحيح لمسلم/386 ط : البشري،رقم 2344
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : أيها الناس ! إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(المؤمنون 51)وقال : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (البقرة : 172) ثم ذكر الرجل يطيل السفر،أشعث أغبر ، يمد يديه إلي السماء ، يا رب!يا رب!! ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام،فاني يستجاب لذلك؟
قال النووي : إن الله طيب لا يقبل إلا طيب . قال القاضي : الطيب في صفة الله تعالي بمعني المنزه عن النقائص ، وهو بمعني القدوس وأصل الطيب : الزكاة و الطهارة والسلامة من الخبث ……وفيه الحث علي الإنفاق من الحلال ، والنهي عن الإنفاق من غيره ، وفيه أن المشروب والمأكول و الملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه .
3-وفي مرقاة المفاتيح 6/5 ط : دار الكتب العلمية
ومعني الحديث أنه تعالي منزه عن العيوب فلا يقبل ولا ينبغي أن يتقرب إليه إلا بما يناسبه في هذا المعني وهو خيار أموالكم الحلال كما قال تعالي : لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ (أل عمران 92)
4-وفي الدر المختار مع رد المحتار 4/146 ط :حنفية كويته
وفي حظر الاشباه: الحرمة تتعدد مع العلم بها إلا في حق الوارث وقيد في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الاموال .
قال الشامي :قوله : (الحرمة تتعدد الخ) نقل الحموي عن سيدي عبد الوهاب الشعراني أنه قال في كتابه المتن: وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين،سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال: هومحمول على ما إذا لم يعلم بذلك، أما لو رأى المكاس مثلا يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر آخر فهو حرام ا ه.
قوله: (إلا في حق الوارث الخ) أي فإنه إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له، لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده عليه، وهذا معنى قوله: وقيده في الظهيرية الخ.وفي منية المفتي: مات رجل ويعلم الوارث أن أباه كان يكسب من حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطالب بعينه ليرد عليه حل له الارث، والافضل أن يتورع ويتصدق بنية خصماء أبيه .
5-وفي الدر المختار مع رد المحتار 5/273 ط :حنفية كويته
وفي الاشباه: الحرمة تنتقل مع العلم إلا للوارث إلا إذا علم ربه،قلت: ومر في البيع الفاسد، لكن في المجتبى: مات وكسبه حرام فالميراث حلال، ثم رمز وقال: لا نأخذ بهذه الرواية، وهو حرام مطلقا على الورثة، فتنبه .
6-وفي الأشباه والنظائر 2/462-463 ط :دار العربي
الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم إلا في حق الوارث فإن مال مورثه حلال له وإن علم بحرمته منه من الخانية و قيده في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموال .
قال الشارح :قوله :الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم بها،قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتاب المنن :و ما نقل الحموي عن سيدي عبد الوهاب الشعراني أنه قال في كتابه المتن: وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين،سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال: هومحمول على ما إذا لم يعلم بذلك، أما لو رأى المكاس مثلا يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذه من ذلك الآخر فهو حرام ا ه.
7-وفي مجمع الانهر 4/214 ط :الحرمين الشريفين كويته
( وَلَوْ بَاعَ مُسْلِمٌ خَمْرًا وَأَوْفَى دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِهَا كُرِهَ لِرَبِّ الدَّيْنِ أَخْذُهُ ) يَعْنِي كَانَ لِمُسْلِمٍ دَيْنٌ عَلَى مُسْلِمٍ فَبَاعَ الَّذِي عَلَيْهِ دَيْنٌ خَمْرًا وَأَخَذَ ثَمَنَهَا وَقَضَى بِهِ الدَّيْنَ لَا يَحِلُّ لِلدَّائِنِ أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ الْخَمْرِ بِدَيْنِهِ .
والله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب
كتبه :عبد الرؤف قاسمي
4 صفر 1435
الجواب صحیح
مفتي عبدالحق حقاني