”هره مياشت به روژه نيسم“ آيا د نذر توري دي؟
استفتاء
ما یو ورځ داسې وویل :زه به ټول ژوند په هره میاشت کې درې روژې نیسم،آیا اوس هره میاشت په ما دغه روزې ضروري دي؟که ضروري وي،نو آیا پرته له روژو څخه بل شی ددې عوض کېدای شي،او که دا نذر پورا نشي نو کومه ګناه هم لري ؟
بل سوال دا چې د نذر منلو لپاره قسم کول ضروري دی؟
سید احمد جان،کابل
الجواب
حامدا ومصلیا
په سوال کې یاد شوي توري د نذر نه دي نو له امله یې پر تاسې هره میاشت روژې نیول ضروري نه دي؛ خو که څوک د روژو نذر ونیسي؛ نو نیول یې اړین او نه نیول یې ګناه ده او که څوک یې د نیولو توان نه لري؛ نو ۲،۳۲ کیلو ګرامه غنم دې په فدیه کې ورکوي.
لوړه او نذر جلا شیان دي او د نذر لپاره لوړه اړینه نه ده.
1-قال الله تعالى في سورة الحج،آية 29
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا .
2-وفي صحيح البخاري 2/1868 ط :الطاف كر اتشي،رقم 6700
عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ » .
3-وفي الدر المختار مع رد المحتار 3/72 ط :حنفية كويته
(ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعا للبحر و الدرر (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت (ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر) لحديث من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى (كصوم وصلاة وصدقة) ووقف (واعتكاف) وإعتاق رقبة وحج ولو ماشيا فإنها عبادات مقصودة .
4-وفي بدائع الصنائع 6/333-351 إلى 354 ط :دار الكتب العلمية
فركن النذر هو الصيغة الدالة عليه وهو قوله : ” لله عز شأنه علي كذا ، أو علي كذا ، أو هذا هدي ، أو صدقة ، أو مالي صدقة ، أو ما أملك صدقة ، ونحو ذلك …………….. أما أصل الحكم فالناذر لا يخلو من أن يكون نذر وسمى ، أو نذر ولم يسم ، فإن نذر وسمى فحكمه وجوب الوفاء بما سمى ، بالكتاب العزيز والسنة والإجماع والمعقول .
( أما ) الكتاب الكريم فقوله – عز شأنه – { وليوفوا نذورهم } ، وقوله تعالى : { وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا } ، وقوله – سبحانه – : { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم } ، والنذر نوع عهد من الناذر مع الله – جل وعلا – فيلزمه الوفاء بما عهد ، وقوله – جلت عظمته – { أوفوا بالعقود } أي العهود ، وقوله – عز شأنه – : { ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن } إلى قوله تعالى : { بما أخلفوا الله ما وعدوه } ألزم الوفاء بعهده حيث أوعد على ترك الوفاء .
( وأما ) السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام : { من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه } ، وقوله عليه الصلاة والسلام : { من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى } ، وعلى كلمة إيجاب ، وقوله عليه الصلاة والسلام : { المسلمون عند شروطهم } ، والناذر شرط الوفاء بما نذر فيلزمه مراعاة شرطه ، وعليه إجماع الأمة ……………..
وسواء كان النذر مطلقا أو مقيدا معلقا بشرط بأن قال : إن فعلت كذا فعلي لله حج أو عمرة أو صوم أو صلاة أو ما أشبه ذلك من الطاعات ، حتى لو فعل ذلك يلزمه الذي جعله على نفسه ، ولم يجز عنه كفارة ، وهذا قول أصحابنا رضي الله عنهم ……….
ثم الوفاء بالمنذور به نفسه حقيقة ، إنما يجب عند الإمكان ، فأما عند التعذر فإنما يجب الوفاء به تقديرا بخلفه ؛ لأن الخلف يقوم مقام الأصل ، كأنه هو ، كالتراب حال عدم الماء ، والأشهر حال عدم الإقراء ، حتى لو نذر الشيخ الفاني بالصوم ، يصح نذره ، وتلزمه الفدية ؛ لأنه عاجز عن الوفاء بالصوم حقيقة فيلزمه الوفاء به تقديرا بخلفه ، ويصير كأنه صام .
5-وفي الفتاوى التاتارخانية 2/132 ط :دار الكتب العلمية
إذا قال :لله علي أن أصوم أبدا فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة كان له أن يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع من الحنطة .
6-وفي الفتاوى التاتارخانية 3/548-549 ط :دار الكتب العلمية
وفي الينابيع :ولو قال :لله علي أن أصوم سنة ونحوها لزمه الوفاء به ولا تجزيه كفارة اليمين في ظاهر الرواية،وفي رواية تجزيه …………..رجل قال :إن برأت من مرضي هذا ذبحت شاة فبرأ :لا يلزمه شيء،إلا أن يقول :لله علي أن أذبح شاة .
7-وفي الهندية 1/230-231 ط :دار الكتب العلمية
إذا نذر أن يصوم كل خميس يأتي عليه فأفطر خميسا واحدا فعليه قضاؤه كذا في المحيط . ولو أخر القضاء حتى صار شيخا فانيا أو كان النذر بصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعته شاقة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا على ما تقدم ، وإن لم يقدر على ذلك لعسرته يستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم ، ولو لم يقدر لشدة الزمان كالحر فله أن يفطر وينتظر الشتاء فيقضي كذا في فتح القدير .
هذا إذا لم يكن نذره بالأبد هكذا في الخلاصة …………. ولو قال : إن عوفيت صمت كذا لم يجب حتى يقول لله علي ، وهذا قياس ، وفي الاستحسان يجب ، وإن لم يكن تعليق لا يجب عليه قياسا ، ولا استحسانا كذا في الظهيرية .
8-وفي التسهيل الضروري 422 ط :المصباح
س :من نذر نذرا و سمى المنذور ما حكمه ؟
ج :إذا نذر نذرا مطلقا غير معلق بشرط،وسمى ما نذر كأن قال :لله علي صوم شهر أو علي حجة أو صلاة ركعتين يجب عليه الوفاء بما نذر .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
كتبه :عبد الرؤف قاسمي
14 محرم الحرام 1435
الجواب صحیح
مفتي عبدالحق حقاني