وروستي:

په کانډوم سره کوروالی غسل واجبوي؟

استفتاء

زما یوه پوښتنه ده،هیله لرم چې ځواب به یې راکړئ .

د کوروالي پرمهال که سړی کانډوم استعمال کړي،نو یوازې په سړي غسل لازميږي او که په مېرمن هم غسل لازمیږي؟

محمد هوتک،لغمان

الجواب

حامدا ومصلیا

په دواړو غسل واجبیږي.

1-وفي جامع الترمذي 1/63 ط :الطاف كرا تشي

رقم 108

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍِِِ

رقم 109

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْل

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ وَالْفُقَهَاءِ مِنْ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ قَالُوا إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ .

2-وفى الدر المختار مع رد المحتار 1/121 ط :حنفية كويته

(أولج حشفته)او قدرها (ملفوفة بخرقة ان وجد لذة ) الجماع ( وجب) الغسل (والا لا ) على الاصح والأحوط الوجوب .

قال الشامي :(قوله والأحوط الوجوب) أى وجوب الغسل فى الوجهين بحر وسراج .
اقول : والظاهر أنه اختيار للقول الاول من القولين وبه قالت الائمة الثلاثة کما فى شرح الشيخ اسماعيل عن عيون المذاهب،وهو ظاهر حديث وإذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل .

3-وفى البحر الرائق 1/112 ط :رشيدية كويته

ولو لف على ذكره خرقة وأولج ولم ينزل قال بعضهم يجب الغسل ؛ لأنه يسمى مولجا وقال بعضهم لا يجب والأصح إن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل وإلا فلا والأحوط وجوب الغسل في الوجهين .

4-وفي الهندية 1/18 ط :دار الكتب العلمية

ولو لف على ذكره خرقة و أولج ولم ينزل قال بعضهم يجب الغسل ؛وقال بعضهم لا يجب والأصح إن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل وإلا فلا والأحوط وجوب الغسل في الوجهين .

5-وكذا في حاشية الطحطاوي 98 ط :دار الكتب العلمية

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

كتبه :عبد الرؤف قاسمي

17 ذو القعدة 1434

الجواب صحیح

مفتي عبدالحق حقاني