د هغو سیمو د لمانځه وختونه چې شپه او ورځ یې شپږ شپږ مياشتې وي
استفتاء
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!
د تاسې د روغتیا په هیله،
زما خپلوان په ناروې کې دي،ناروې هغه هیواد دی چې شپږ میاشتې پکې ورځ او دغه راز شپږ میاشتې په کې شپه وي،پوښتنه مي داده چې هغوی به خپل لمونځونه په کوم ډول کوي؟
قاضي صیب فراهي،خوشال خان مینه،کابل
الجواب
حامدا ومصلیا:
د داسې سیمې خلک به په هرو څلرویشتو ساعتونو کې پنځه وخته لمونځ کوي، او د هر لمانځه وخت به دهغې سیمې دلمانځه وختونو سره سم ټاکي چې ورته ترټولو نژدې او شپه او ورځ په کې په عادي توګه وي .
1-وفي صحيح لمسلم 7/589-590 ط :البشرى كرا تشي،رقم 7363
عن النواس بن سمعان قال :ذكر رسول الله صلي الله عليه وسلم الدجال ذات غداة …………….. يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض ؟ قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال لا اقدروا له قدره .
2-وفي تكملة فتح الملهم 6/195-196 ط :مكتبة دار العلوم كرا تشي
أما القسم الثالث،فيشمل البلاد التي لا تكمل فيها دورة الليل والنهار في مدة أربع وعشرين ساعة،كما في عرض تسعين عند القطبين،فإن الليل يستمر فيه مدة ستة أشهر،وكذلك النهار،فتكمل فيه دورة الليل والنهار في مدة سنة كاملة .وإن في عرض 86 في الشمال يدوم الليل من 30 اكتوبر إلى 9 فبراير كل سنة،وإن ضوء النهار يمتد من 10 فبراير إلى 39 اكتوبر،وفي عرض 76 في الشمال يدوم الليل ما بين 3 اكتوبر و 8 مارس،وضوء النهار يمتد من 9 مارس إلى 2 اكتوبر .
وإن قياس قول من يقول بسقوط العشاء في القسم الأول أن لا تجب في هذه المناطق إلا خمس صلوات في سنة كاملة .ولكن قدمنا أن القول بالتقدير أصح وأرجح،وهو مؤيد بحديث الباب وإليه ذهب الشافعية .فا لصحيح أنه تجب في هذه المناطق خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة،وتقدر أوقاتها على حساب أقرب البلاد المعتدلة إليها،مع قطع النظر عن وجود علامات الأوقات التي تعتبر سببا لوجوب الصلوات في البلاد المعتدلة .ويستمر هذا الوضع إلى أن تكمل دورة النهار في مدة أربع وعشرين ساعة،فينطبق حينئذ أحكام القسم الأول أو الثاني .
3-وفي الدر المختار مع رد المحتار 1/266-268 ط :حنفية كويته
(و) وقت (العشاء والوتر منه إلى الصبح و) لكن (لا) يصح أن (يقدم عليه الوتر) إلا ناسيا (لوجوب الترتيب) لانهما فرضان عند الامام (وفاقد وقتهما) كبلغار، فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق في أربعينية الشتاء (مكلف بهما فيقدر لهما) ولا ينوي القضاء لفقد وقت الاداء، به أفتى البرهان الكبير، واختار الكمال، وتبعه ابن الشحنة في ألغازه فصححه، فزعم المصنف أنه المذهب .
قال الشامي : والحاصل أنهما قولان مصححان، ويتأيد القول بالوجوب بأنه قال به إمام مجتهد وهو الامام الشافعي كما نقله في الحلية عن المتولي عنه………………… قال الرملي في شرح المنهاج : ويجري ذلك فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة .ا هـ .ح .قال في إمداد الفتاح قلت : وكذلك يقدر لجميع الآجال كالصوم والزكاة والحج والعدة وآجال البيع والسلم والإجارة ، وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقص كذا في كتب الأئمة الشافعية ، ونحن نقول بمثله إذ أصل التقدير مقول به إجماعا في الصلوات ا هـ
4-وفي البحر الرائق 1/428 ط :رشيدية كويته
( قوله : ومن لم يجد وقتهما لم يجبا ) أي العشاء والوتر كما لو كان في بلد يطلع فيه الفجر قبل أن يغيب الشفق كبلغار وفي أقصر ليالي السنة فيما حكاه معجم صاحب البلدان لعدم السبب وأفتى به البقالي كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين ، وأفتى بعضهم بوجوبها واختاره المحقق في فتح القدير بثبوت الفرق بين عدم محل الفرض وبين سببه الجعلي الذي جعل علامة على الوجوب الخفي الثابت في نفس الأمر وجواز تعدد المعرفات للشيء فانتفاء الوقت انتفاء المعرف وانتفاء الدليل على الشيء لا يستلزم انتفاءه لجواز دليل آخر وهو ما تواطأت عليه أخبار الإسراء من فرض الله الصلاة خمسا إلى آخره والصحيح أنه لا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء ومن أفتى بوجوب العشاء يجب على قوله الوتر أيضا .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
كتبه :عبد الرؤف قاسمي
8 صفر 1435
الجواب صحیح
مفتي عبدالحق حقاني