د کونډې له لېور سره سفر کول
استفتاء
د افغان بنسټ د دارالافتاء قدرمن مفتي صاحبانو ته،
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!
یو شخص کولای شي چې د خپل وفات شوي ورور د کورنۍ وگړي له خپلو اولادو سره یوځای له یوه ښاره بل ته د هستوگني په موخه انتقال کړي؟ په داسې حال کي چې د همدې یتیمانو کفاله (لګښت) همدې شخص پرغاړه وي .
الجواب
حامدا ومصلیا،
که دښځې زامن عاقلان، بالغان وي؛ نو بیا له لېور سره له یو ښار نه بل ښار ته شرعي سفر (۷۸ کیلومتره) او له دې څخه کم سفر دواړه کولای شي او که نارینه اولاد یې عاقلان بالغان نه وي،نو بیایې په ملتیا شرعي سفر (۷۸ کیلو متره) نه شي کولای او له دې څخه کم سفر پروا نه لري .
1-وفي صحيح البخاري 1/812 ط :الطاف كر اتشي،رقم 3006
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضى الله عنهما – أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ « لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ » . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اكْتُتِبْتُ فِى غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِى حَاجَّةً . قَالَ « اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ » .
2-وفي صحيح البخاري 1/295 ط :الطاف كر اتشي،رقم 1087
عَنِ ابْنِ عُمَرَ – رضى الله عنهما – عَنِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَها ذو مَحْرَمٍ » .
3-وفي سنن أبي داود 281 ط :دار الكتب العلمية،رقم 1726
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا .
4-وفي بذل المجهود 7/12-14-16 ط :دار البشائر الإسلامية
قال الحافظ :وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها،فخرج بالتأبيد أخت الزوجة وعمتها ……………… إذا لم يكن معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليها،إذ النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه .ولهذا لا يجوز لها الخروج وحدها،والخوف عند اجتماعهن أكثر،ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية وإن كان معها امرأة أخرى …………… قال الطحاوي في شرح معاني الآثار :اتفقت هذه الآثار كلها عن النبي صلي الله عليه وسلم في تحريم السفر ثلاثة أيام على المرأة بغير ذي محرم،واختلفت فيما دون الثلاث،فنظرنا في ذلك،فوجدنا النهي عن السفر بلا محرم مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا ثابتا بهذه الآثار كلها،وكان توقيته ثلاثة أيام في ذلك إباحة السفر دون الثلاث لها بغير محرم .
5-وفي جامع الترمذي 2/512 ط :الطاف كر اتشي،رقم 1171
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ الْحَمْوُ يُقَالُ هُوَ أَخُو الزَّوْجِ كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا .
6-وفي الدر المختار مع رد المحتار 2/158 ط :حنفية كويته
(و) مع (زوج أو محرم) ولو عبدا أو ذميا أو برضاع (بالغ) قيد لهما كما في النهر بحثا (عاقل والمراهق كبالغ) جوهرة (غير مجوسي ولا فاسق) لعدم حفظهما (مع) وجوب النفقة لمحرمها (عليها) لأنه محبوس عليها(لامرأة) حرة ولو عجوزا في سفر .
قال الشامي : نقل السيد أبو السعود عن نفقات البزازية: لا تسافر بأخيها رضاعا في زماننا اه: أي لغلبة الفساد.قلت : ويؤيده كراهة الخلوة بها كالصهرة الشابة، فينبغي استثناء الصهرة الشابة هنا أيضا لان السفر كالخلوة. قوله : (كما في النهر بحثا) حيث قال: وينبغي أن يشترط في الزوج ما يشترط في المحرم، وقد اشترط في المحرم العقل والبلوغ ……………(قوله ولو عجوزا)أى لإطلاق النصوص .
7-وفي الدر المختار مع رد المحتار 5/260-276 ط :حنفية كويته
الخلوة بالأجنبية حرام ………………. وفيه إشارة إلى أن الحرة لا تسافر ثلاثة أيام بلا محرم .
واختلف فيما دون الثلاث وقيل : إنها تسافر مع الصالحين ، والصبي والمعتوه غير محرمين كما في المحيط قهستاني .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
كتبه :عبد الرؤف قاسمي
23 محرم الحرام 1345
الجواب صحیح
مفتي : عبدالحق حقاني