آيا مني پاک دي او که ناپاک، خوړل يې څه حکم لري؟
استفتاء
پوښتنه مي داده چي آیا مني پاکه ده او که مرداره،خوراک یې څه حکم لري؟یوه غرب ځپلي مسلمان خپلي مېرمني ته ویلي چي په مني کي پروټین دي او خوراک یې حلال او صحت ته ګټه رسوي او که ته زما مني ونه خورې،نو پرما طلاقه یې،اوس پوښتنه داده چې آیا میرمن د خاوند مني وخوري،که ويې خوري نو څومره جرم دی او که نه یې وخوري نو آیا طلاق واقع کیږي؟
قاري محمد ابراهیم صافي،کابل
الجواب
حامدا ومصلیا؛
مني حرام او ناپاک دي چې خوړل یې ناروا کار دی، او حرامو خوړلو ته څوک اړ باستل ستره ګناه ده، په پوښتل شوې مسئله کې که مېرمن مني ونه خوري؛ نو یورجعي طلاق پرې واقع کیږي چې له رجوع کولو وروسته ورسره ازدواجي اړیکې نیولی شئ.
۱-قال الله تعالی : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(المؤمنون 51)
2-وفي الصحيح لمسلم/386 ط : البشري،رقم 2344
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : أيها الناس ! إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(المؤمنون 51)وقال : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (البقرة : 172) ثم ذكر الرجل يطيل السفر،أشعث أغبر ، يمد يديه إلي السماء ، يا رب!يا رب!! ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام،فاني يستجاب لذلك؟
قال النووي :وفيه أن المشروب والمأكول و الملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه .
3-وفي الدر المختار مع رد المحتار 1/228-229 ط : حنفية كويته
(ويطهر مني) أي محله (يابس بفرك) ولا يضر بقاء أثره (إن طهر رأس حشفة) كأن كان مستنجيا بماء………. (وإلا) يكن يابسا أو لا رأسها طاهرا (فيغسل) كسائر النجاسات ولو دما عبيطا على المشهور (بلا فرق بين
منيه) ولو رقيقا لمرض به (ومنيها) ولا بين مني آدمي وغيره كما بحثه الباقاني (ولا بين ثوب) ولو جديدا أو مبطنا في الاصح (وبدن على الظاهر) من المذهب .
قال الشامي : أن مني كل حيوان نجس………………نجاسة المني عندنا مغلظة سراج والعلقة والمضغة نجسان كالمني .
4-وفي البحر الرائق 1/289-290 ط : رشيدية كويته
والصحيح أنه لا فرق بين مني الرجل ومني المرأة………….ثم نجاسة المني عندنا مغلظة كذا في السراج الوهاج……… وفي المسعودي مني الإنسان نجس وكذا مني كل حيوان وأشار إلى أن العلقة والمضغة نجسان كالمني .
5-وفي الدر المختار مع رد المحتار 2/476 ط : حنفية كويته
(و) بقوله (من هنا إلى الشام واحدة رجعية) ما لم يصفها بطول أو كبر فبائنة (و) أنت طالق (بمكة أو في مكة أو في الدار أو الظل أو الشمس أو ثوب كذا تنجيز) يقع للحال (كقوله أنت طالق مريضة أو مصلية) أو وأنت مريضة أو وأنت تصلين (ويصدق) في الكل (ديانة) لا قضاء (لو قال عنيت إذا) دخلت أو إذا (لبست أو إذا مرضت) ونحو ذلك، فيتعلق به كقوله: إلى سنة أو إلى رأس الشهر أو الشتاء .
6-وفي بدائع الصنائع۴/ 282 ط : دار الكتب العلمية
ثم إذا وجد الشرط ، والمرأة في ملكه أو في العدة يقع الطلاق وإلا فلا يقع الطلاق ، ولكن تنحل اليمين لا إلى جزاء حتى إنه لو قال لامرأته : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فدخلت الدار وهي في ملكه طلقت .
7-وفي الهداية 3/196 ط : البشرى كرا تشي
وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق وهذا بالاتفاق .
8-وفي الهندية 1/504 ط : دار الكتب العلمية
وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض كذا في الهداية .
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
كتبه : عبد الرؤف قاسمي
3 رجب 1434
الجواب صحیح
مفتي: عبدالحق حقاني