له طواف وداع پرته له ميقاته وتل
استفتاء
که یو څوک په حج کي له طواف وداع کولو پرته له میقات څخه ووځي ،اوس غواړي چي عمره اداکړي ،نو آیا اوس به طواف وداع کوي اوکه نه؟
عبدالرحمن ، هري پور
الجواب
حامدا ومصلیا؛
طواف وداع کولای شي داسې چې لومړی عمره ترسره کړي او ترې وروسته طواف وداع وکړي خو که د طواف وداع پر ځای دم ورکول غوره دي .
1. قال الله تعالي :سورة الحج
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 29
۲. وفي صحيح لمسلم 4/238 ط : البشري ، رقم 3217
عن ابن عباس قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : “لا ينفرن أحد حتي يكون آخر عهده بالبيت “.
3. قال النووي : أقوال الأئمة في وجوب طواف الوداع : فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع ، وأنه إذا تركه لزمه دم ، وهو الصحيح في مذهبنا ، و به قال اكثر العلماء منهم الحسن البصري و الحكم وحماد و الثوري و أبو حنيفة وأحمد وإسحاق و أبو ثور.
4. وفي الدر المختار مع رد المحتار 2/202 ط : حنفية
اذا أراد السفر (طاف للصدر) أي الوداع (سبعة أشواط بلا رمل وسعي وهو واجب الا علي أهل مكة) ومن في حكمهم.
قال الشامي : (قوله وهو واجب) فلو نفر ولم يطف وجب عليه الرجوع ليطوف ما لم يجاوز الميقات فيخير بين اراقة الدم والرجوع با حرام جديد بعمرة مبتدئا بطوافها ثم بالصدر ولا شيء عليه لتأخير ه و الاول أولي تيسيرا عليه ونفعا للفقراء نهر ولباب.
5. وفي بدائع الصنائع 3/104-105-107 ط : دار الكتب العلمية
فطواف الصدر : واجب عندنا……(أما شرائط الوجوب) فمنها : أن يكون من أهل الآفاق ، فليس علي أهل مكة ، ولا من كن منزله داخل المواقيت إلي مكة….فإن نفر ولم يطف –يجب عليه أن يرجع ويطوف ما لم يجاوز الميقات لأنه ترك طوافا واجبا ، وأمكنه أن يأتي به من غير الحاجة إلي تجديد الإحرام ، فيجب عليه أن يرجع ويأتي به ، وإن جاوز الميقات لا يجب عليه الرجوع ، لأنه لا يمكنه الرجوع إلا بالتزام عمرة بالتزام إحرامها،ثم إذا اراد ان يمضي مضي وعليه دم . وإن اراد أن يرجع أحرم بعمرة ثم رجع ، وإذا رجع يبتدئ بطواف العمرة ، ثم بطواف الصدر ، ولاشيء عليه لتأخيره عن مكانه ، و قالوا : الأولي ألا يرجع ، ويريق دما مكان الطواف ، لأن هذا أنفع للفقراء وأيسر عليه ، لما فيه من دفع مشقة السفر ، وضرر التزام الإحرام ، والله أعلم.
6. وفي الهندية 1/259 دار الكتب العلمية
وطواف الصدر واجب علي الحاج إذا أراد الخروج من مكة فليس علي المعتمر طواف الصدر ولا يجب علي أهل مكة و أهل المواقيت ومن دونهم كذا في الإيضاح ………ومن نفر ولم يطف للصدر فإنه يرجع ما لم يجاوز الميقات فإن ذكر بعد مجاوزة الميقات لم يرجع فإن رجع ر جع بعمرة وإن عاد بعمرة ابتدأ بطوافها فإذا فرغ من عمرته طاف للصدر كذا في السراج الوهاج.
7. وفي الفقه الإسلامي وأدلته 3/196-197-198 ط : دار الفكر
و أما طواف الوداع لمن أراد الخروج من مكة : فهو مندوب عند المالكية……..وواجب عند باقي المذاهب يجبر تركه بدم …..فمن أهم شرائط الوجوب اثنان : أن يكون من أهل الآفاق : فليس عند الحنفية علي أهل مكة ومن في حكمهم وهو من كان منزله داخل المواقيت طواف وداع إذا حجوا……..فإن نفر ولم يطف ، يجب عليه أن يرجع ويطوف ما لم يجاوز الميقات عند الحنفية…..وإن جاوز الميقات عند الحنفية أو مسافة القصر عند الشافعية والحنابلة ، لا يجب عليه الرجوع ، والأولي ألا يرجع ، ويريق دما مكان الطواف ، لأن هذا أنفع للفقراء وأيسر عليه ، لما فيه من دفع مشقة السفر ، وضرر التزام الإحرام بعمرة ، لأنه إذا رجع أحرم بعمرة ، فطاف طواف العمرة ، وسعي ، ثم يطوف الوداع ، ولا شيء عليه عند الحنفية.
8. وفي البحر الرائق 2/614 ط : رشيدية
وأفاد ببيان صفته أنه لو نفر ولم يطف يجب عليه أن يرجع فيطوفه ، لكن قالوا ما لم يجاوز المواقيت فإن جاوزها لم يجب الرجوع عينا بل إما أن يمضي وعليه دم ، وإما أن يرجع فيرجع بإحرام جديد ؛ لأن الميقات لا يجاوز بلا إحرام فيحرم بعمرة فإذا رجع ابتدأ بطواف العمرة ثم يطوف للصدر ولا شيء عليه لتأخيره ، وقالوا الأولى أن لا يرجع ويريق دما ؛ لأنه أنفع للفقراء وأيسر عليه لما فيه من دفع ضرر التزام الإحرام ومشقة الطريق.
9. وفي الفتح القدير 2/516 ط : دار اكتب العلمية
ولو نفر ولم يطف يجب عليه أن يرجع فيطوفه ما لم يجاوز المواقيت بغير إحرام جديد ، فإن جاوزها لم يجب الرجوع عينا ، بل إما أن يمضي وعليه دم ، وإما أن يرجع فيرجع بإحرام جديد لأن الميقات لا يجاوز بلا إحرام فيحرم بعمرة ، فإذا رجع ابتدأ بطواف العمرة ثم بطواف الصدر ولا شيء عليه لتأخيره وقالوا : الأولى أن لا يرجع ويريق دما لأنه أنفع للفقراء وأيسر عليه لما فيه من دفع ضرر التزام الإحرام ومشقة الطريق.
والله سبحانه وتعالي أعلم
كتبه : عبد الرؤف قاسمي
20 ربيع الثاني 1434
الجواب صحیح
مفتي : عبدالحق حقاني