له غسل مخکې له حايضې سره کوروالى
استفتاء
که د یوې ښځي دحیض موده پوره شوي وي،دغسل څخه مخکي له هغې سره نزدیکت څه حکم لري؟
عبد الرحیم،لغمان
الجواب
حامدا ومصلیا؛
حایضې سره د کوروالي کولو درې صورتونه دي الف : که حیض یې له لس ورځو وروسه و درېږي نو له غسل پرته ورسره کوروالی روا ده خو غوره ده چې غسل وکړي او بیا ورته خاوند نژدې شي .
ب : که د مېرمنې عادت له لس ورځو څخه کم وي او عادت سره یې سم حیض ودرېږي؛ نو ور سره له غسل وروسته یا پرې د لمانځه وخت له تېرېدو وروسته کوروالی روا ده، ترې مخکې، ناروا ده .
ج : او که له لس ورځو او عادت دواړو څخه مخکې یې حیض ودرېږي، نو تر هغه ورسره کوروالی روا نه دی څو چې یې دخپل عادت موده نه وي تېره شوې که څه هم له غسل وروسته وي .
1-قال الله تعالي في سورة البقرة،رقم آية 222
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.
2-وفي جامع الترمذي 1/75 ط : الطاف
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كقر بما أنزل على محمد [ صلى الله عليه و سلم ]
3-وفي الدر المختار مع رد المحتار 1/215-216 ط : حنفية
(ويحل وطؤها إذا انقطع حيضها لا كثره) بلا غسل وجوبا بل ندبا. (وإن) انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلي في آخر الوقت ، وإن (لأقله) فإن لدون عادتها لم يحل ، وتغتسل وتصلي وتصوم احتياطا،وإن لعادتها، فإن كتابية حل في الحال وإلا (لا) يحل (حتى تغتسل) أو تتيمم بشرطه.
4-وفي البحر الرائق 1/352 ط : رشيدية
( قوله : وتوطأ بلا غسل بتصرم لأكثره ) أي ويحل وطء الحائض إذا انقطع دمها العشرة بمجرد الانقطاع من غير توقف على اغتسالها وقال في المغرب تصرم القتال انقطع وسكن ( قوله : ولأقله لا حتى تغتسل أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة ) .اعلم أن هذه المسألة على ثلاثة أوجه ؛ لأن الدم إما ينقطع لتمام العشرة أو دونها لتمام العادة أو دونهما ففيما إذا انقطع لتمام العشرة يحل وطؤها بمجرد الانقطاع ويستحب له أن لا يطأها حتى تغتسل ، وفيما إذا انقطع لما دون العشرة دون عادتها لا يقربها وإن اغتسلت ما لم تمض عادتها ، وفيما إذا انقطع للأقل لتمام عادتها إن اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة حل وإلا لا.
5-وفي شرح فتح القدير 1/173 ط : دار الكتب العلمية
( قوله وإذا انقطع دم الحيض ) حاصله إما أن يقطع لتمام العشرة ، أو دونها لتمام العادة ، أو دونها .ففي الأول يحل وطؤها بمجرد الانقطاع ، وفي الثالث لا يقربها وإن اغتسلت ما لم تمض عادتها ، وفي الثاني إن اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة يعني خرج وقت الصلاة حتى صارت دينا في ذمتها حل وإلا لا.
6-وكذا في الهندية 1/44 ط : دار الكتب العلمية
7-وكذا في تبيين الحقائق 1/167 ط : دار الكتب العلمية
8-و كذا في الفقه الاسلامي وأدلته 1/538-539 ط : دار الفكر
والله سبحانه وتعالي أعلم
كتبه : عبد الرؤف قاسمي
28 جمادي الأولي 1434
الجواب صحیح
مفتي عبدالحق حقاني