د پلار زنا نږور په زوى حراموي؟
استفتاء
مفتي صیب! یوه پوښتنه لرم هغه دا چې یوه سړي له خپلې انګور سره زنا وکړه،آیا له دې سره د زاني په زوی باندې دغه مېرمن حرامیږي؟
عبدالرحمن،احمد شاه بابا مینه،کابل
الجواب
حامدا ومصلیا؛
د زوی له مېرمنې سره د بدلمنۍ په کولو په زوی باندې خپله مېرمن حرامیږي او ورته په کار ده چې خپلې مېرمنې ته طلاق ورکړي .
1-قال الله تعالى في سورة النساء،الآية 23
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .
2-وفي الدر المختار مع رد المحتار 2/303-307 ط :حنفية كويته
قوله: (وحرم أيضا بالصهرية أصل مزنيته) قال في البحر : أراد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع: حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعا، وحرمة أصولها وفروعها على الزاني نسبا ورضاعا كما في الوطئ الحلال………..وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة، والوطئ بها لا يكون زنا.
قال الشامي : ( قوله : إلا بعد المتاركة ) أي ، وإن مضى عليها سنون كما في البزازية ، وعبارة الحاوي إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة .ا هـ .وقد علمت أن النكاح لا يرتفع بل يفسد وقد صرحوا في النكاح الفاسد بأن المتاركة لا تتحقق إلا بالقول ، إن كانت مدخولا بها كتركتك أو خليت سبيلك .
3-وفي الهندية 1/305 ط :دار الكتب العلمية
رجل قبل امرأة أبيه بشهوة أو قبل الأب امرأة ابنه بشهوة وهي مكرهة أنكر الزوج أن يكون بشهوة فالقول قول الزوج وإن صدقه الزوج وقعت الفرقة ويجب المهر على الزوج .
4-وفي البحر الرائق 3/173 ط :رشيدية كويته
والزنا واللمس والنظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة .
5-وفي تبيين الحقائق 2/469 ط :دار الكتب العلمية
والزنا واللمس والنظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة .
وفي حاشيته :اعلم أن الوطء الحلال بملك يمين أو نكاح يوجب حرمة المصاهرة بالاتفاق وكذلك الزنا عندنا حتى لو وطئ أم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرأته ، وكذلك إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها وكذلك المزني بها تحرم على أصول الزاني وفروعه ، ويحرم الزاني على أصولها وفروعها .
والله سبحانه وتعالى أعلم
كتبه : عبدالرؤف قاسمي
18 شوال 1434
الجواب صحیح
مفتي عبدالحق حقاني