وروستي:

په جومات کې دويم جماعت کول

استفتاء

که په جومات کي جمعه تیره شوې وي،آیا کولای شو چي بله جمعه وکړو؟

احمد زیار،کارت نو،کابل

الجواب

حامدا ومصلیا؛

مسلمان بايد د تل لپاره دجومات جمعې کې د ګډون کولو هڅه وکړي، او پرته له لاندې څلورو ځایونو څخه په جومات کې دوهمه جمع کول مکروه دي .

لوموړى : د لارې په جومات کې داسې چې ځانګړي لمونځ کوونکي و نه لري .

دوهم : هغه  جومات چې ټاکلى امام ونه لري.

درېم : په جومات کې له کلیوالو پرته بل چا جمعه کړې وي .

څلورم : په جومات کې کلیوالو لومړۍ جمعه له اذان پرته ترسره کړې وي یا یې اذان په لوړ غږ نه وي کړی .

1. وفي صحيح البخاري 1/180-181، حدیث شمېره : 644 ط : الطاف كرا تشي

عن أبى هريرة أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال « والذى نفسى بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم،والذى نفسى بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.

وفیه ایضا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ».

2. وفى الدر المختار مع رد المحتار 1/291 ط : حنفية كويته

وتکرار الجماعة إلا فى مسجد على طريق فلا باس بذلك.

قال الشامي : (وتكرار الجماعة) لما روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ليصلح بين الانصار فرجع وقد صلى في المسجد بجماعة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل بعض أهله فجمع أهله فصلى بهم جماعة ولو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لصلى فيه.

وروي عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا في المسجد فرادى ولان التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة، لان الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يتعجلون فتكثر وإلا تأخروا ا ه بدائع.وحينئذ فلو دخل جماعة المسجد بعدما صلى أهله فيه فإنهم يصلون وحدانا، وهو ظاهر الرواية.ظهيرية.وفي آخر شرح المنية : وعن أبي حنيفة لو كانت الجماعة أكثر من ثلاثة يكره التكرار، وإلا فلا.وعن أبي يوسف : إذا لم تكن على الهيئة الاولى لا تكره، وإلا تكره وهو الصحيح، وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة، كذا في البزازية ا ه………….(إلا في مسجد على طريق) هو ما ليس له إمام ومؤذن راتب فلا يكره التكرار فيه بأذان و إقامة ، بل هو الافضل.
3. وفى الدر المختار مع رد المحتار 1/408-409 ط : حنفية كويته

( والجماعة سنة مؤكدة للرجال )……….ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن.

مطلب في تكرار الجماعة في المسجد ( قوله ويكره ) أي تحريما لقول الكافي لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي ( قوله بأذان وإقامة إلخ ) عبارته في الخزائن : أجمع مما هنا ونصبها : يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة ، إلا إذا صلى بهما فيه أولا غير أهله أو أهله لكن بمخافتة الأذان ، ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا ؛ كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا ، فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي قاضي خان ا هـ ونحوه في الدرر ، والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها .قال في المنبع : والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع ، وبالأذان الثاني احترازا عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعا.

ثم قال في الاستدلال على الإمام الشافعي النافي للكراهة ما نصه : ولنا { أنه عليه الصلاة والسلام كان خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى المسجد وقد صلى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى } ” ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى ، فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنهم لا تفوتهم . وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق ا هـ ومثله في البدائع وغيرها…………عن أبي يوسف أنه اذا لم تكن الجماعة على الهيئة الاولى لا تكره و الا تكره وهو الصحيح وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة كذا في البزازية.
4. وفى کتاب الفقه على المذاهب الاربعة 1/395 ط : دار الکتب العلمیه
الحنفية – قالوا : لا يکره تکرار الجماعة فى مساجد الطرق ، وهى ما ليس لها إمام وجماعة معينون، أما مساجد المحلة وهى مالها إمام وجماعة معينون، فلا يکره تکرار الجماعة فيها ايضا ان کانت على غير الهيئة الاولى.

5. وفي بدائع الصنائع 1/654 ط : دار الكتب العلمية

أن تكرار الجماعة في مسجد واحد هل يكره ؟ فهو على ما ذكرنا من التفصيل و الاختلاف و روي عن أبي يوسف أنه إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة فأما إذا كانوا ثلاثة أو أربعة فقاموا في زاوية من زوايا المسجد و صلوا بجماعة لا يكره و روي عن محمد أنه إنما يكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي و الاجتماع فأما إذا لم يكن فلا يكره…………و لنا : ما [ روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج من بيته ليصلح بين الأنصار لتشاجر جرى بينهم فرجع و قد صلى في المسجد بجماعة فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم في منزل بعض أهله فجمع أهله فصلى بهم جماعة ] و لو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لما تركها رسول الله صلى الله عليه و سلم مع علمه بفضل الجماعة في المسجد و روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلوا في المسجد فرادى و لأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة فيستعجلون فتكثر الجماعة وإذا علموا أنها لا تفوتهم يتأخرون فتقل الجماعة و تقليل الجماعة مكروه بخلاف المساجد التي على قوارع الطرق لأنها ليست لها أهل معروفون فأداء الجماعة فيها مرة بعد أخرى لا يؤدي إلى تقليل الجماعات و بخلاف ما إذا صلى فيه غير أهله لأنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة لأن أهل المسجد ينتظرون أذان المؤذن المعروف فيحضرون حينئذ.

6. وفي الهندية 1/92 ط : دار الكتب العلمية

وإذا فاتته الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر بلا خلاف بين أصحابنا لكن إن أتى مسجدا آخر ليصلي بهم مع الجماعة فحسن وإن صلى في مسجد حيه فحسن……….المسجد إذا كان له إمام معلوم وجماعة معلومة في محلة فصلى أهله فيه بالجماعة لا يباح تكرارها فيه بأذان ثان،أما إذا صلوا بغير أذان يباح إجماعا وكذا في مسجد قارعة الطريق……….التطوع بالجماعة إذا كان على سبيل التداعي يكره،وفي الأصل للصدر الشهيد أما إذا صلوا بجماعة بغير أذان وإقامة في ناحية المسجد لا يكره.

والله سبحانه وتعالى أعلم

كتبه : عبد الرؤف قاسمي

11 جمادي الثاني

الجواب صحیح

مفتي عبدالحق حقاني