په شهوت سره په لور لاس تېرول ښځه حراموي!
استفتاء
یو څوک په شهوت سره په خپله لور لاس تېروي،د داسې سړي قتل روادی ؟
الجواب
حامدا ومصلیا؛
وژل یې روانه دي، خومېرمن ( چې دغه لور یې ترې ده) یې د تل لپاره پرې حرامیږي .
1. ما في الدر المختار مع رد المحتار 2/303-306 ط : حنفية كويته
(و) حرم أيضا بالصهرية (أصل مزنيته) أراد بالزنى الوطئ الحرام (و) أصل (ممسوسته بشهوة) ولو لشعر على الرأس بحائل لا يمنع الحرارة (وأصل ماسته وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها) المدور (الداخل) ولو نظره من زجاج أو ماء هي فيه (وفروعهن) مطلقا، والعبرة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما وحدها فيهما تحرك آلته أو زيادته، به يفتى……….. (ولا فرق) فيما ذكر (بين اللمس والنظر بشهوة بين عمد ونسيان) وخطأ وإكراه.
2. وفي البحر الرائق 3/173-176 ط : رشيدية كويته
( قوله والزنا واللمس والنظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة )………وبنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا……… وأطلق في اللمس والنظر بشهوة ، فأفاد إنه لا فرق بين العمد والخطأ والنسيان والإكراه.
3. وفي بدائع الصنائع 3/423 ط : دار الكتب العلمية
وكذا تثبت بالوطء في النكاح الفاسد وبالوطء عن شبهة بالإجماع ، وتثبت باللمس فيهما عن شهوة وبالنظر إلى فرجها عن شهوة عندنا ولا تثبت بالنظر إلى سائر الأعضاء بشهوة ولا بمس سائر الأعضاء إلا عن شهوة بلا خلاف .
4. وفي الدر المختار مع رد المحتار 3/197 ط : رشيدية كويته
وجد رجلا مع امرأة لا تحل له، ولو أكرهها فلها قتله ودمه هدر وكذا الغلام.وهبانية (إن كان يعلم أنه لا ينزجر بصياح وضرب بما دون السلاح وإلا) بأن علم أنه ينزجر بما ذكر (لا) يكون بالقتل (وإن كانت المرأة مطاوعة قتلهما) كذا عزاه الزيلعي للهندواني.ثم قال (و) في منية المفتي (لو كان مع امرأته وهو يزني بها أو مع محرمه وهما مطاوعان قتلهما جميعا) اه.وأقره في الدرر.وقال في البحر: ومفاده الفرق بين الاجنبية والزوجة والمحرم، فمع الاجنبية لا يحل القتل إلا بالشرط المذكور من عدم الانزجار المزبور، وفي غيرها يحل (مطلقا).
5. وفي تبيين الحقائق 2/469-472 ط : دار الكتب العلمية
قال رحمه الله ( والزنا واللمس والنظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة )……….وقال عليه الصلاة والسلام { من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها } وقال عليه الصلاة والسلام { من مس امرأة بشهوة } حرمت عليه أمها وابنتها وهو مذهب عمر وعمران بن الحصين وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب وعائشة وابن مسعود وابن عباس وجمهور التابعين…………. ولا فرق بين أن يكون المس عمدا أو خطأ أو نسيانا أو مكرها.
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
كتبه : عبد الرؤف قاسمي
29 جمادي الثاني 1434
الجواب صحیح
مفتي عبدالحق حقاني