دنوکانو رنګ سره اودس او غسل
محترم مفتي صاحب
سلامونه او نېکې هيلې
که یوه میرمن په خپلو نوکانو باندی رنګ ناخن ولګوی نو آیا اودس اوغسل ورسره کیږی او که نه؟
سید حسن،خوشحال خان مینه-کابل
الجواب
حامدا ومصلیا:
که دنوکانو رنګ داسې وي چې اوبه ترې نوکانو ته ونه رسېږي نواودس او غسل ورسره نه کیږي ,لرې کول یې اړین دي.
۱-قال الله تعالي : يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلي الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلي المرافق “المائدة 6
۲-وفي الصحيح لمسلم 2 \38 ط : البشري ‘ رقم 576
عن جابر : أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر علي قدمه ‘ فأبصره النبي صلي الله عليه وسلم فقال : “ارجع فأحسن وضوءك” ‘فرجع ثم صلي .
قال النووي : في هذا الحديث أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته ‘ وهذا متفق عليه.
۳-وفي الدرالمختار مع رد المحتار 1\ 317 ط: دار المعرفة
ولا يمنع (أي الطهارة) ما علي ظفر صباغ ولا طعام بين اسنانه أو في سنه المجوف . به يفتي وقيل إن صلبا منع وهو الأصح.
قال الشامي : (به يفتي) صرح به في الخلاصة وقال : لأن الماء شي ء لطيف يصل تحته غالبا ويرد عليه ما قدمناه آنفا ومفاده عدم الجواز إذا علم أنه لم يصل الماء تحته قال في الحلية : وهو أثبت قوله : (إن صلبا) ……أي إن كان ممضوغا مضغا متأكدا بحيث تداخلت أجزاؤه وصار لزوجة وعلا كة كا لعجين.
۴–وفي الهندية 1 |16 ط: دار الكتب العلمية
والعجين في الظفر يمنع تمام الاغتسال والوسخ و الدرن لا يمنع والقروي والمدني سواء والتراب والطين في الظفر لا يمنع والصرام والصباغ ما في ظفرهما يمنع تمام الاغتسال وقيل : كل ذلك يجزيهم للحرج والضرورة ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع كذا في الظهيرية ‘وإن كان علي ظاهر بدنه جلد سمك أو خبز ممضوغ قد جف فاغتسل ولم يصل الماء إلي ما تحته لا يجوز.
۵-وفي شرح فتح القدير 1 | 12 ط: دار الكتب العلمية
ولو لزق بأصل ظفره طين يابس ونحوه أو بقي قدر رأس الإبرة من موضع الغسل لم يجز.
۶-وفي حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح 63 ط: دار الكتب العلمية
(ما) أي شي ء (يمنع الماء) أن يصل إلي الجسد (كعجين) وشمع و رمص بخارج العين بتغميضها (وجب) أي إفترض (غسل ماتحته) بعد إزالة المانع.
والله سبحانه وتعالي أعلم
عبدالروف مطمين
30 ربيع الاول 1434
الجواب صحیح
مفتي:عبدالحق حقاني