وروستي:

محارم ښکلول

استفتاء

محارم (خور، ورور، لور، پلار، ترور، خوریی او دغه راز  وراره او ترور) چې بالغان او ځوانان وي آیا دوی په خپلو منځو کې یو بل مچې کولای شي ؟

الجواب

 حامدا ومصلیا،

کومو مېرمنو ته چې کتل روادي لکه خور، ترور، ورېره او لور د هغو ښکلول که څه هم روا دي؛ خو نن سبا د فتنې زمانه ده؛ نو د احتیاط غوښتنه ده چې ترې ځان وژغورئ.

1-قال الله تعالى في سورة النور آية 31

وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

2-وفي صحيح البخاري 1/1065 ط : الطاف كرا تشي،رقم 3918

قال البراء فدخلت مع أبى بكر على أهله ، فإذا عائشة ابنته مضطجعة ، قد أصابتها حمى ، فرأيت أباها فقبل خدها ، وقال كيف أنت يا بنية.

3-وفي جامع الترمذي 2/586 ط : الطاف كرا تشي ، رقم 3872

عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسله قالت وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه و سلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان النبي صلى الله عليه و سلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها فلما مرض النبي صلى الله عليه و سلم دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلته ثم رفعت رأسها فبكت ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت فقلت إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من النساء فلما توفي النبي صلى الله عليه و سلم قلت لها أرأيت حين أكببت على النبي صلى الله عليه و سلم فرفعت رأسك فبكيت ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحك ما حملك على ذلك ؟ قالت إني إذا لبذرة أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقا بهب فذاك حين ضحكت.

4-وفي الدر المختار مع رد المحتار 5/259-272 ط  : حنفية كويته

(وما حل نظره) مما مر من ذكر أو أنثى (حل لمسه) إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها لانه عليه الصلاة والسلام كان يقبل رأس فاطمة وقال عليه الصلاة والسلام : من قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة الجنة وإن لم يأمن ذلك أو شك، فلا يحل له النظر والمس كشف الحقائق لابن سلطان والمجتبى (إلا من أجنبية) فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة لانه أغلظ . . . فائدة : قيل التقبيل على خمسة أوجه: قبلة المودة للولد على الخد، وقبلة الرحمة لوالديه على الرأس، وقبلة الشفقة لأخيه على الجبهة وقبلة الشهوة لمرأته وأمته على الفم ، وقبلة التحية للمؤمنين على اليد، وزاد بعضهم : قبلة الديانة للحجر الاسود.

5-وفي كتاب المبسوط 10/155 ط : دار الكتب العلمية

فأما نظره إلى ذوات محارمه فنقول : يباح له أن ينظر إلى موضع الزينة الظاهرة والباطنة لقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } الآية ولم يرد به عين الزينة فإنها تباع في الأسواق ويراها الأجانب ولكن المراد منه موضع الزينة وهي الرأس والشعر والعنق والصدر والعضد والساعد والكف والساق والرجل والوجه فالرأس موضع التاج والإكليل والشعر موضع القصاص والعنق موضع القلادة والصدر كذلك فالقلادة والوشاح قد ينتهي إلى الصدر والأذن موضع القرط والعضد موضع الدملوج والساعد موضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب والساق موضع الخلخال والقدم موضع الخضاب وجاء في الحديث أن الحسن والحسين رضي الله عنهما دخلا على أم كلثوم وهي تمتشط فلم تستتر ولأن المحارم يدخل بعضهم على بعض من غير استئذان ولا حشمة والمرأة في بيتها تكون في ثياب مهنتها عادة ولا تكون مستترة فلو أمرها بالتستر من ذوي محارمها أدى إلى الحرج وكما يباح النظر إلى هذه المواضع يباح المس لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة رضي الله عنها ويقول : أجد منها ريح الجنة وكان إذا قدم من سفر بدأ بها فعانقها وقبل رأسها } وقبل أبو بكر رأس عائشة رضي الله عنهما وقال صلى الله عليه وسلم { من قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة الجنة } وقال محمد بن المنكدر رحمه الله بت أغمز رجل أمي وبات أخي أبو بكر يصلي وما أحب أن تكون ليلتي بليلته ولكن إنما يباح المس والنظر إذا كان يأ من الشهوة على نفسه وعليها فأما إذا كان يخاف الشهوة على نفسه أو عليها فلا يحل له ذلك لما بينا أن النظر عن شهوة والمس عن شهوة نوع زنا وحرمة الزنا بذوات المحارم أغلظ وكما لا يحل له أن يعرض نفسه للحرام لا يحل له أن يعرضها للحرام فإذا كان يخاف عليها فليجتنب ذلك ولا يحل له أن ينظر إلى ظهرها وبطنها ولا أن يمس ذلك منها .

6-وفي بدائع الصنائع 6/489 ط : دار الكتب العلمية

(وأما) النوع الثالث وهو ذات الرحم المحرم فيحل للرجل النظر من ذوات محارمه إلى رأسها وشعرها وأذنيها وصدرها وعضدها وثديها وساقها وقدمها لقوله تبارك وتعالى {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن } الآية . . . وكل ما جاز النظر إليه منهن من غير حائل جاز مسه لأن المحرم يحتاج إلى إركابها وإنزالها في المسافرة معها وتتعذر صيانة هذه المواضع عن الانكشاف فيتعذر على المحرم الصيانة عن مس المكشوف ولأن حرمة النظر إلى هذه المواضع ومسها من الأجنبيات إنما ثبت خوفا عن حصول الشهوة الداعية إلى الجماع والنظر إلى هذه الأعضاء ومسها في ذوات المحارم لا يورث الشهوة لأنهما لا يكونان للشهوة عادة بل للشفقة ولهذا جرت العادة فيما بين الناس بتقبيل أمهاتهم وبناتهم.

وقد روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من الغزو قبل رأس السيدة فاطمة رضي الله عنها } وهذا إذا لم يكن النظر والمس عن شهوة ولا غلب على ظنه أنه لا يشتهي فأما إذا كان يشتهي أو كان غالب ظنه وأكبر رأيه أنه لو نظر أو مس اشتهى لم يجز له النظر والمس لأنه يكون سببا للوقوع في الحرام فيكون حراما.

7-وفي الفقه الاسلامي وأدلته 3/558 ط : دار الفكر

متى حرم النظر حرم المس أى مس الشهوة،لأنه أبلغ منه في اللذة،وإثارة الشهوة،بدليل أنه لومس فأنزل أفطر،ولو نظر فأنزل لم يفطر.ومتى جاز النظر،جاز مس الأعضاء،إذا أمن الشهوة على نفسه وعلى المرأة،لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل رأس فاطمة وإن لم يأمن اللامس ذلك أو شك،لم يحل له المس ولا النظر.وهذا في غير الأجنبية الشابة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

كتبه : عبد الرؤف قاسمي

22 جمادي الثاني 1434

الجواب صحیح

مفتي: عبدالحق حقاني