وروستي:

له خپلې مېرمنې سره لواطت

استفتا

که څوک له خپلې ښځي سره لواطت وکړي،آیا ښځه خوبه نه پرې طلاقیږي؟

عبد الوارث،قندز

الجواب

حامدا ومصلیا

خپلې مېرمن سره د شا لخوا معامله کول ظلم او لویه ګناه ده، دغه راز داسې کړنه ترسره کول د دواړو تر منځ ډېرې ناخوالې رامنځ ته کوي او څوک چې داسې وکړي، الله جل جلاله به ورته دقیامت په ورځ نه ګوري، خو ورسره مېرمن نه طلاق کیږي .

1-قال الله تعالي : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }سورة البقرة 223

2-وفي أحكام القرآن للجصاص 1/425-427 ط : دار الكتب العلمية

قوله تعالى : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } الحرث : المز درع ، وجعل في هذا الموضع كناية عن الجماع .وسمى النساء حرثا ؛ لأنهن مزدرع الأولاد وقوله : { فأتوا حرثكم أنى شئتم } يدل على أن إباحة الوطء مقصورة على الجماع في الفرج ؛ لأنه موضع الحرث .واختلف في إتيان النساء في أدبارهن ، فكان أصحابنا يحرمون ذلك وينهون عنه أشد النهي ، وهو قول الثوري والشافعي فيما حكاه المزني…….وروي عن ابن

مسعود أنه قال : ” محا ش النساء حرام ” وقال عبد الله بن عمر : ” وهي اللوطية الصغرى “…….وظاهر الكتاب يدل على أن الإباحة مقصورة على الوطء في الفرج الذي هو موضع الحرث ، وهو الذي يكون منه الولد .وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار كثيرة في تحريمه رواه خزيمة بن ثابت وأبو هريرة وعلي بن طلق كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا تأتوا النساء في أدبارهن } .وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { هي اللوطية الصغرى } يعني إتيان النساء في أدبارهن .

3-وفي جامع الترمذي 1/75 ط : الطاف

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد [ صلى الله عليه و سلم ]

4-وفي جامع الترمذي 2/347 ط : الطاف كرا تشي،رقم 2979

عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله{ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم }يعني صماما واحدا.

5-وفي الدر المختار مع الرد المحتار 1/218 ط : حنفية

( و ) وطؤها ( يكفر مستحله ) كما جزم به غير واحد ، وكذا مستحل وطء الدبر عند الجمهور مجتب ( وقيل لا ) يكفر في المسألتين ، وهو الصحيح خلاصة ( وعليه المعول ) ؛ لأنه حرام لغيره ولما يجيء في المرتد أنه لا يفتى بتكفير مسلم كان في كفره خلاف ، ولو رواية ضعيفة ، ثم هو كبيرة لو عامدا مختارا عالما بالحرمة لا جاهلا أو مكرها أو ناسيا فتلزمه التوبة ؛ ويندب تصدقه بدينار أو نصفه .

6-وفي الدر المختار مع رد المحتار 3/170 ط : رشيدية كويته

قال الشامي : قوله : (أو بوطئ دبر) أطلقه فشمل دبر الصبي والزوجة والامة فإنه لا حد عليه مطلقا عند الامام.منح ويعزر.هداية

7-وفي البحر الرائق 1/342 ط : رشيدية

ووطؤها في الفرج عالما بالحرمة عامدا مختارا كبيرة لا جاهلا ولا ناسيا ولا مكرها فليس عليه إلا التوبة والاستغفار.

والله سبحانه وتعالي أعلم بالصواب

عبد الرؤف قاسمي

24 جمادي الأولي 1434

الجواب صحیح

مفتي عبدالحق حقاني