وروستي:

په اوومه د ماشوم د وېښتانو خرييل

استفتاء

کله چې یو ماشوم پیداشي،وېښتان یې باید څه وخت وخرېیل شي،او آیا د هلک او انجلۍ کوم فرق شته؟

کشمیر خان،احمد شاه بابا مینه،کابل

الجواب

 حامدا ومصلیا

غوره ده چې په اوومه ورځ یې وېښتان وخرېیل شي او په دې کې د هلک او انجلۍ څه توپیر نشته.

1-وفي صحيح البخاري 2/1563 ط :الطاف كر اتشي،رقم 5472

سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّىُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ « مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى » .

2-وفي مرقاة المفاتيح 8/74 ط :دار الكتب العلمية

(قال سمعت رسول الله يقول مع الغلام) أي مع ولادته (عقيقة) أي ذبيحة مسنونة وهي شاة تذبح عن المولود اليوم السابع من ولادته سميت بذلك لأنها تذبح حين يحلق عقيقه وهو الشعر الذي يكون على المولود حين يولد من العق وهو القطع لأنه يحلق ولا يترك ذكره القاضي وهذا معنى قوله : (فأهريقو)ا بسكون الهاء ويفتح أي أريقوا (عنه دما) يعني اذبحوا عنه ذبيحة (وأميطوا) أي أزيلوا وأبعدوا (عنه الأذى) أي بحلق شعره وقيل بتطهيره عن الأوساخ التي تلطخ به عند الولادة وقيل بالختان وهو حاصل كلام الشيخ التوربشتي رواه البخاري وكذا الأربعة وذكره السيد جمال الدين ورواه البيهقي ولفظه الغلام مرتهن بعقيقته فأهريقوا عنه الدم وأميطوا عنه الأذى .

3-وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل 4/538 ط :دار الفكر،رقم 20159

عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى .

4-وفي رد المحتار 5/236 ط :حنفية كويته

[ خاتمة ] يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضة أو ذهبا ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في الجامع المحبوبي ، أو تطوعا على ما في شرح الطحاوي ، وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى سواء فرق لحمها نيئا أو طبخه بحموضة أو بدونها مع كسر عظمها أو لا واتخاذ دعوة أو لا ، وبه قال مالك .وسنها الشافعي وأحمد سنة مؤكدة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية غرر الأفكار ملخصا ، والله تعالى أعلم .

5-وفي الهندية 5/442 ط :دار الكتب العلمية

العقيقة عن الغلام وعن الجارية وهي ذبح شاة في سابع الولادة وضيافة الناس وحلق شعره مباحة لا سنة ولا واجبة كذا في الوجيز للكردري .وذكر محمد رحمه الله تعالى في العقيقة فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل وهذا يشير إلى الإباحة فيمنع كونها سنة .

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

كتبه :عبد الرؤف قاسمي

22 ذو الحجة 1434

الجواب صحیح

مفتي عبدالحق حقاني